للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع، لكن لو عقد الحاكم أو فسخ: فهو فعله والأصح أنه حكم.

وإذا اعتبر تفريق الحاكم ولم يكن في الموضع حاكم يفرق: فالأشبه أن لها الامتناع، وكذلك تملك الانتقال من منزله؛ فإن من ملك الفسخ للعقد ملك الامتناع من التسليم، وينبغي أن تملك النفقة في هذه المدة لأنَّ المانع منه. [المستدرك ٤/ ١٧٨ - ١٧٩]

٤٤٣٠ - إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة، أو (١) فوات صفة، أو شرط صحيح أو باطل: فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص، وهذا النقص من مهر المثل.

وإذا كان الذي نقص هو المرأة (٢)، بأن يكون الزوج هو المعيب، أو (٣) تكون قد اشترطت فيه صفة أو شرطًا صحيحًا أو فاسدًا: فالواجب هنا أن ينسب ما نقص هذا الفائت من مهر المثل لولا وجوده (٤) فيزاد على المسمى بنسبته.

فيقال: كم مهر المثل لو لم يسلم لها ما شرطته، أو كان الزوج معيبًا؟ فيقال: ألف درهم، وإذا سلَّم لها ذلك أو كان الزوج سليمًا فيقال: ثمانمائة درهم، فيكون فوات الصفة والعيب قد نقصها من مهر المثل الخمس؛ فينقصها من المسمى بحسب ذلك.

فيكون بقيَّتَه (٥) مالٌ ذهب منه خمسه، فيزاد عليه مثل ربعه، فإذا كان


(١) في الأصل: (بالعطف)، والمثبت من الاختيارات (٣٢١).
(٢) أي: دخل النقصُ على المرأة لا على الزوج.
(٣) في الأصل: (لا)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢).
(٤) في الأصل: (لا لوجوده)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢).
(٥) في الأصل: (بقيمته)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>