للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم تبين أنها امرأته ونحو ذلك من المسائل التي يتعارض فيها تعيين الظاهر والقصد؛ فإن الصحيح اعتبار القصد. [المستدرك ٥/ ٣٩]

٤٧١٣ - إذا حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تخرج إِلَّا إلى الحمام فخرجت إلى بيت أهل الزوج وقالت: لم أظن أنك أردت منعي من أهلك، فعرف صدقها في ذلك لم يقع به طلاق، وإن عرف كذبها لم يقبل قولها، وإن شك في صدقها وكذبها لم يحكم بوقوع الطلاق؛ فإن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك. [المستدرك ٥/ ٣٩ - ٤٠]

٤٧١٤ - إذا حلف على أخت زوجته لا تدخل بيته إِلَّا بإذنه، فدخلت بغير إذنه، ولم تكن علمت باليمين، ثم علمت فاعتقدت أن اليمين انحلت بالحنث، وأنه لم يبق عليها يمين، فاستمرت على الدخول: فلا حنث على الحالف؛ لأن الدخول الأول لم تكن عالمة باليمين، وبعد ذلك اعتقدت أنها انحلت وأنه لم يبق عليه يمين. [المستدرك ٥/ ٤٠]

٤٧١٥ - إذا علل الطلاق بعلة ثم تبيَّن انتفاؤها: فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه، ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلةٍ مذكورةٍ في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره. [المستدرك ٥/ ٤٠]

٤٧١٦ - إذا حلف: لا يسكن بيت أبيه فزارهم وجلس عندهم أيامًا: لم يحنث؛ لأن الزيارة ليست سكنًا باتفاق الأئمة. [المستدرك ٥/ ٤٠]

٤٧١٧ - من حلف على ابن أخت زوجته أن لا يعمل عند إنسان لكونه يظلمه، ثم بلغ وخرج عن أمره واستقل بنفسه وأجر نفسه لذلك الرجل: لم يحنث ذلك الحالف. [المستدرك ٥/ ٤٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>