للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٨٩٣ - التعزير بالمال سائغ، إتلافًا وأخذًا وهو جار على مذهب أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها.

وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: لا يجوز أخذ ماله؛ يعني: المعزَّر، فإشارة منه إلى ما يأخذه الولاة الظلمة. [المستدرك ٥/ ١١٣]

٤٨٩٤ - التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات.

فمِن ترك الواجبات: مَن كتم ما يجب بيانه؛ كالبائع المدلس (١)، والمؤجر المدلس، والناكح وغيرهم من المُعامِلين (٢)، وكذا الشاهد والمخبر، والمفتي والحاكم ونحوهم، فإن كتمان الحق مشبه بالكذب.

وينبغي أن يكون سببًا للضمان، كما أن الكذب سبب للضمان.

فإن ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات، حتى قلنا: من قدر على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه.

فعلى هذا: فلو كتم شهادة كتمانًا أبطل بها حق مسلم ضمنه، مثل أن يكون عليه حق ببينة وقد أداه حقَّه، وله بينة بالأداء، فكتم الشهادة حتى ضمن ذلك الحق، وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها أو جحدها حتى فات الحق، ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها، فوجوب الضمان ظاهر.

وقد يكون التعزير على ترك المستحب، كما يعزر العاطس الذي لم يحمد الله بترك تشميته.

وقال أبو العباس في موضع آخر: والتعزير على الشيء دليل على تحريمه.

ومن هذا الباب ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل الداعية من


(١) في المبيع بإخفاء عيب ونحوه.
(٢) في الأصل: (العالمين)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٣)، وكشاف القناع (٦/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>