للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

- وإن كان غنيًّا: لزمه العوض؛ إذ الواجب معاوضته. [المستدرك ٥/ ١٣٤]

٤٩٢٧ - إذا وجد المضطر طعامًا لا يعرف مالكه وميتة: فإنه يأكل الميتة إذا لم يعرف مالك الطعام وأمكن رده إليه بعينه، أما إذا تعذر رده إلى مالكه، بحيث يجب أن يصرف إلى الفقراء؛ كالمغصوب والأمانات التي لا يعرف مالكها: فإنه يقدم ذلك على الميتة. [المستدرك ٥/ ١٣٤]

٤٩٢٨ - الضِّيَافَة قَدْرَ كِفَايَتِهِ مع الْأُدْمِ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ، وَأَوْجَبَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى الْمَعْرُوفَ عَادَةً؛ كَزَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ وَرَقِيقٍ. [الإنصاف ١٠/ ٣٨٢]

٤٩٢٩ - يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة، وليس ذلك بتمليك. [المستدرك ٥/ ١٣٥]

٤٩٣٠ - يكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع. [المستدرك ٥/ ١٣٥]

٤٩٣١ - أَكْلُ الشَّوَى والشريح جَائِزٌ، سَوَاءٌ غَسَلَ اللَّحْمَ أَو لَمْ يَغْسِلْ؛ بَل غَسْل لَحْمِ الذَّبِيحَةِ بِدْعَة (١). [٢١/ ٥٢٢]

٤٩٣٢ - وسُئل شيخ الإسلام رحمه الله عَن رَجُلٍ نَقَلَ عَن بَعْضِ السَّلَفِ مِن الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ قَالَ: أَكْلُ الْحَلَالِ مُتَعَذَّرٌ لَا يُمْكِنُ وُجُودُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ؟

فَأَجَابَ -رضي الله عنه-: هَذَا الْقَائِلُ الَّذِي قَالَ: أَكْلُ الْحَلَالِ مُتَعَذّرٌ لَا يُمْكِنُ وُجُودُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ غالط مُخْطِئٌ فِي قَوْلِهِ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ؛ فَإِنَّ مِثْل هَذِهِ الْمَقَالَةِ كَانَ يَقُولُهَا بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَع وَبَعْضُ أَهْلِ الْفِقْهِ الْفَاسِدِ وَبَعْضُ أَهْلِ النُّسُكِ الْفَاسِدِ، فَأَنْكَرَ الْأَئِمَّةُ ذَلِكَ، حَتَّى الْإِمَامُ أَحْمَد فِي وَرَعِهِ الْمَشْهُورِ كَانَ يُنْكِرُ مِثْل هَذِهِ الْمَقَالَةِ.


(١) إذا كان تديُّنًا، أما إذا كان لأمر آخر؛ كأن يُصيبها وسخ ونحوه فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>