للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٦٢ - قال أصحابنا: فإن حلف باسم من أسماء الله تعالى التي قد يسمى بها غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى فهو يمين إن نوى به الله أو أطلق، وإن نوى غيره فليس بيمين.

قال أبو العباس: هذا من التأويل؛ لأنه نوى خلاف الظاهر، فإذا كان ظالمًا لم تنفعه وتنفع المظلوم. [المستدرك ٥/ ١٣٩]

٤٩٦٣ - يحرم الحلف بغير الله تعالى، وهو ظاهر المذهب، وعن ابن مسعود وغيره: لَأنْ أحلف بالله كاذبًا أحب إليّ من أن أحلف بغيره صادقًا.

قال أبو العباس: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. [المستدرك ٥/ ١٤٠]

٤٩٦٤ - ولو حلف لا يغدر: فغدر، كفر للقسم لا لغدره، مع أن الكفارة لا ترفع إثمه. [المستدرك ٥/ ١٤٠]

٤٩٦٥ - اختلف كلام أبي العباس في الحلف بالطلاق، فاختار في موضع التحريم وتعزيره، وهو قول مالك ووجه لنا.

واختار في موضع آخر، أنه لا يكره وأنه قول غير واحد من أصحابنا؛ لأنه لم يحلف بمخلوق، ولم يلتزم لغير الله شيئًا، وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر، والالتزام لله أبلغ من الالتزام به، بدليل النذر له، واليمين به، ولهذا لم تنكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة. [المستدرك ٥/ ١٤٠ - ١٤١]

٤٩٦٦ - اختار شيخنا فيمن حلف بعتق أو طلاق وحنث: يخيَّر بين أن يوقعه أو يكفر كحلفه بالله ليوقعنه، وذكر أن الطلاق يلزمني ونحوه: حلف باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء، وخرجه على نصوص لأحمد. [المستدرك ٥/ ١٤١]

٤٩٦٧ - لو قال: أنا بريء من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن كلمته، فحنث: فعليه كفارة يمين. [المستدرك ٥/ ١٤٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>