٤٩٦٨ - يلزمه إبرار قسم في الأصح؛ كإجابة سؤال بالله، وقال شيخنا: إنما يجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس. [المستدرك ٥/ ١٤٢]
٤٩٦٩ - لا يجوز التعريض لغير ظالم، وهو قول بعض العلماء .. ؛ لأنه تدليس كالتدليس في المبيع، وقد كره أحمد التدليس، وقال: لا يعجبني، ونصه: لا يجوز التعريض مع اليمين. [المستدرك ٥/ ١٤٣]
٤٩٧٠ - من كرَّر أيمانًا قبل التكفير فروايات، ثالثها وهو الصحيح: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارتان.
ومثل ذلك الحلف بنذور مكفرة وطلاق مكفر. [المستدرك ٥/ ١٤٣]