للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانتهبوا، فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب مع يمينه، وقال مطرف وابن كنانة وابن حبيب: القول قول المنهوب منه مع يمينه فيما يشبه، وقد تقدم ذلك، وذكرنا أنه اختيار شيخ الإسلام. [المستدرك ٥/ ١٨٨]

٥٠٥٨ - يجب أن يفرق بين فسق المدعى عليه وعدالته، فليس كل مدعى عليه يُرضى منه باليمين، ولا كل مدع يطالَب بالبينة.

ويرجع (١) باليد العرفية إذا استويا في الحسية (٢) أو عدمها. [المستدرك ٥/ ١٨٨]

٥٠٥٩ - إن كانت العين بيد أحدهما: فمَن شاهِدُ الحال معه: كان ذلك لوْثًا فيحكم له بيمينه. [المستدرك ٥/ ١٨٨]

٥٠٦٠ - إذا نكل المدعى عليه عن اليمين: ردت على المدعي، وقيل: لا ترد؛ بل يحكم عليه بنكوله، وقيل: إن كان المدعَى عليه هو العالم بالمدعي، دون المدعِي؛ مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريمٍ للميت دعوى فينكرها: فهنا لا يحلف المدعي؛ بل إذا نكل المنكر قضي عليه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تضطروا الناس في أيمانهم إلى ما لا يعلمون" (٣).

وإذا كان المدعي هو العالم؛ مثل: أن يدعي على ورثة الميت حقًّا عليه يتعلق بتركته: فهنا لهم رد اليمين عليه، فإذا لم يحلف لم يأخذ، وأما إذا كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان. [المستدرك ٥/ ١٨٩]

٥٠٦١ - الدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعي عليه الفاجر، وأنه لا يجوز إطلاقه، ويحبس المستور.

وذكر الشيخ تقي الدين رَحَمِهُ اللهُ الأول قول أكثر العلماء، واختار تعزير مدع


(١) لعله يرجح. (الجامع).
(٢) في الأصل: (الخشية)، والتصويب من الاختيارات (٥١٠).
(٣) رواه أبو داود في المراسيل (٤٤٥)، وضعَّفه الألباني في الإرواء (٢٦٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>