٥٠٨٦ - قال شيخنا في الذمي إذا زنى بالمسلمة: قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم؛ بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره. [المستدرك ٥/ ٢٠١]
٥٠٨٧ - إذا حضر الموت وليس عنده مسلم فله أن يشهد من حضره من أهل الذمة في الوصية ويحلفوا إذا شهدوا وهذا قول جمهور السلف وهو قول إمام الأئمة أحمد وأبي عبيد، وعليه يدل القرآن والسُّنَّة.
وهذا مبني على أصل وهو أن الشهادة عند الحاجة يجوز فيها مثل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال.
وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تعتبر، وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم. [المستدرك ٥/ ٢٠١ - ٢٠٢]
٥٠٨٨ - شهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين، وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل، من الفساق عند الضرورة إذا لم يجد عدول ونحو ذلك، وأما قبول شهادة الفاسق فهذا لم يقله أحد من المسلمين. [المستدرك ٥/ ٢٠٢]
٥٠٨٩ - قوله تعالى:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢] يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدًا بينهم ولا ينظر إلى عدالته، كما يكون مقبولًا عليهم فيما ائتمنوه عليه.
وقوله تعالى في آية الرجعة والوصية:{اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}[المائدة: ١٠٦]{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق: ٢] ولم يصف الرجلين نفسهما بأنهما عدل؛ بل وصفهما بأنهما ذوا عدل؛ أي: صاحبا عدل.
والعدل في المقال هو الصدق والبيان، الذي هو ضد الكذب والكتمان،