للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦)} [الحجرات: ٦]، وفي القراءة الأخرى: {فتثبتوا} فعلينا التبين والتثبت عند خبر الفاسق الواحد، ولم نؤمر به عند خبر الفاسقين، وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد، أما إذا علم أنهما لم يتواطئا فهذا قد يحصل به العلم.

[المستدرك ٥/ ٢٠٢ - ٢٠٤]

٥٠٩٠ - ترد الشهادة بالكذبة الواحدة، وإن لم نقل هي كبيرة، وهي رواية عن الإمام أحمد. [المستدرك ٥/ ٢٠٤]

٥٠٩١ - ومن شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال، أو تكرر منه النظر إلى الأجنبيات، والقعود في مجالس تنتهك فيها المحرمات الشرعية: قدح ذلك في عدالته. ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثًا أو إلى غير القبلة، أو بعد الوقت أو بلا قراءة أنها كبيرة. [المستدرك ٥/ ٢٠٤]

٥٠٩٢ - من ترك الجماعة: فليس عدلًا، ولو قلنا هي سُنَّة. [المستدرك ٥/ ٢٠٤]

٥٠٩٣ - تحرم محاكاة الناس على وجه السخرية المضحكة، ويعزر فاعلها هو ومن يأمره بها؛ لأنه أذى. [المستدرك ٥/ ٢٠٥]

٥٠٩٤ - تقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره، وهو مذهب أحمد، ولا تعتبر عدالتهم [في دينهم، واستحلافهم حقٌّ للمشهود عليه، فإن شاء حلّفهم] (١)، وإن شاء لم يحلفهم، [ليست حقًّا لله] (٢).

وقول أحمد: أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم: هذه ضرورة.

يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة، حضرًا، وسفرًا، وصية، وغيرها وهو متجه. [المستدرك ٥/ ٢٠٥]


(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥١٩).
(٢) العبارة في الأصل: (بسبب حق الله)، والتصويب من الاختيارات (٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>