للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٠٩٩ - قال أبو العباس في قوم [في ديوان] (١) أجروا شيئًا: لا تقبل شهادة أحد منهم على المستأجر لأنهم وكلاء أو أولياء. [المستدرك ٥/ ٢٠٧]

٥١٠٠ - الشهادة في مصرف الوقف مقبولة، وإن كان مستندها الاستفاضة في أصح القولين. [المستدرك ٥/ ٢٠٧]

٥١٠١ - ما لا يطلع عليه الرجال؛ كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاع، والاستهلال، والبكارة والثيوبة، والحيض ونحوه: فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة .. قال الشيخ تقي الدين قال أصحابنا: والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة. [المستدرك ٥/ ٢٠٧]

٥١٠٢ - نقل جماعة: من ترك الوتر ليس عدلًا، وقاله شيخنا في الجماعة على أنها سُنَّة، لأنه يسمى ناقص الإيمان. [المستدرك ٥/ ٢٠٨]

٥١٠٣ - ويعتبر أيضًا اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة .. وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد نص عليه، وعند شيخنا، أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان، قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب؛ بل لكمال واجب. [المستدرك ٥/ ٢٠٨]

٥١٠٤ - من أخذ بالرخص فنصّه: يفسق، وذكره ابن عبد البر إجماعًا، وقال شيخنا كرهه العلماء. [المستدرك ٥/ ٢٠٨]

٥١٠٥ - من قصد خروج الريح منه ليضحك الجماعة: فإنه يعزر على ذلك، وترد شهادته، فقد ذكر العلماء أن هذا عمل قوم لوط، ومن لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله.

والمصرُّ على ذلك فاسق، مسلوب الولاية، مردود الشهادة. [المستدرك ٥/ ٢٠٩]


(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>