للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥١٠٦ - قال ابن القيم -رحمه الله- في الحكم بالتواتر: وإن لم يكن المخبرون عدولًا ولا مسلمين.

قال شيخنا: وهذا يقتضي أن القاضي إذا حصل له العلم بشهادة الشهود لم يحتج إلى تزكية. [المستدرك ٥/ ٢٠٩]

٥١٠٧ - لو زكوا الشهود ثم ظهر فسقهم ضمن المزكون.

وكذلك يجب في الولاية لو أراد الإمام أن يولي قاضيًا أو واليًا لا يعرفه فيسأل عنه فزكّاه أقوام ووصفوه بما يصلح معه للولاية ثم رجعوا أو ظهر بطلان تزكيتهم: فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي، وذلك لو أشاروا عليه وأمروا بولايته.

لكن الذي لا ريب في ضمانه هو من تعهد المعصية منه مثل الخيانة، مثل من يعلم منه الخيانة أو العجز ويخبر عنه بخلاف ذلك، أو يأمر بولايته، أو يكون لا يعلم حاله ويزكيه أو يشير به.

فأما إن اعتقد صلاحه وأخطأ فهذا معذور، والسبب ليس محرمًا.

وعلى هذا: فالمزكي للعامل من المقترض والمشتري والوكيل كذلك. [المستدرك ٥/ ٢١٢]

٥١٠٨ - شاهد الزور إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه: فهنا قد يتعلق به حق آدمي، ثم تارة يجيء إلى الإمام تائبًا فهذا بمنزلة قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه، وتارة يتوب بعد ظهور تزويره فهنا لا ينبغي أن يسقط عنه التعزير. [المستدرك ٥/ ٢١٢]

٥١٠٩ - من شهد بعد الحكم شهادة تنافي شهادته الأولى: فكرجوعه عن الشهادة الأولى وأولى. [المستدرك ٥/ ٢١٣]

٥١١٠ - يغرم الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه، تعمد الكذب أو أخطا كالرجوع. [المستدرك ٥/ ٢١٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>