٥١٢٩ - لا يجوز تلقين الإقرار لمن لا يعلم أنه صادق فيه، ولا الشهادة عليه، إلا إذا علم أنه كاذب في ذلك؛ كالعقود المحرمة. [المستدرك ٥/ ٢١٥]
٥١٣٠ - إذا خلف رجل مالًا بينه وبين آخر فأنكر الورثة حتى أبرأ وأخذوا منه بعض شيء: لم يصح إبراؤهم؛ لأنهم مكرهون، وكذلك إذا قال: ما لكم عندي، غير كذا فأبرؤه، ثم ظهر أن لهم عنده غير ما أقر لهم به فلا يصح إبراؤهم من الزائد الذي كتمه. [المستدرك ٥/ ٢١٦]
٥١٣١ - إذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم أو قطاع طريق ونحوهم من الظلمة، فخاف أن يؤخذ ماله، أو المال الذي يتركه لورثته، أو المال الذي بيده للناس، إما بحجة أنه ميت لا وارث له، أو بحجة أنه مال غائب، أو بلا حجة أصلًا: فيجوز له الإقرار بما يدفع عنه هذا الظلم ويحفظ هذا المال لصاحبه؛ مثل أن يقر لحاضر: أنه ابنه، أو يقر أن له عليه كذا وكذا، أو يقر أن المال الذي بيده لفلان، ويتأول في إقراره بأنه يعني بقوله:"ابني" كونه صغيرًا، أو بقوله:"أخي" أخوة الإسلام، وأن المال الذي بيده له؛ أي: لأنه قبضه لكوني قد وكلته في إيصاله إلى مستحقه، لكن يشترط أن يكون المقر له أمينًا.
والاحتياط أن يشهد على المقر له أيضًا: أن هذا الإقرار تلجئه، تفسيره كذا وكذا. [المستدرك ٥/ ٢١٦]
٥١٣٢ - وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه مولاه، وخرج في المحرر وغيره يقبل إقراره، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٥/ ٢١٧]
٥١٣٣ - إن أقر من شك في بلوغه وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا يمين، قطع به في المغني والمحرر لعدم تكليفه.
ويتوجه أن يجب عليه اليمين، لأنه إن كان لم يبلغ لم يضره، وإن كان قد بلغ حجر عليه فأقر بالحق. [المستدرك ٥/ ٢١٧]