للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٣٤ - إذا أقر المريض مرض الموت المخوف لوارث: فيحتمل أن يجعل إقراره لوارث كالشهادة فترد في حق من ترد شهادته له كالأب، بخلاف من لا ترد.

ثم هذا هل يحلف المقر له معه كالشاهد؟ وهل تعتبر عدالة المقر؟ ثلاث احتمالات.

ويحتمل أن يفرق مطلقًا بين العدل وغيره؟ فإن العدل معه من الدين ما يمنعه من الكذب ويُحوجه إلى (١) براءة ذمته، بخلاف الفاجر.

ولو حلف المقر له مع هذا تأكد؛ فإن في قبول الإقرار مطلقًا فساد عظيم، كذلك في رده أيضًا. [المستدرك ٥/ ٢١٨]

٥١٣٥ - لا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره، إلا أن يذكر شبهة تجري بها العادة. [المستدرك ٥/ ٢١٩]

٥١٣٦ - إذا أنكر زوجية امرأته قدام الحاكم فلما أبرأته الزوجة بعد ذلك اعترف بالزوجية وطلق على مائتي درهم: لم يبطل حقها؛ بل هو باق في ذمته لها أخذه منه. [المستدرك ٥/ ٢١٩]

٥١٣٧ - إن الرجوع عن الدعوى مقبول، والرجوع عن الإقرار غير مقبول. [المستدرك ٥/ ٢٢٠]

٥١٣٨ - الإقرار الذي لم يتعلق به حق لله ولا حق لآدمي هو من باب الدعاوي فيصح الرجوع عنه. [المستدرك ٥/ ٢٢٠ - ٢٢١]

٥١٣٩ - من أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قبضت، وسأل إحلاف خصمه: فله ذلك في أصح قولي العلماء. [المستدرك ٥/ ٢٢١]

٥١٤٠ - لا يشترط في صحة الإقرار كون المُقَرّ به بيد المُقِرّ.


(١) في الأصل: (ونحوه في)، والتصويب من الاختيارات (٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>