للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٤١ - الإقرار قد يكون بمعنى الإنشاء؛ كقوله تعالى: {قَالُوا أَقْرَرْنَا} [آل عمران: ٨١] ولو أقر به وأراد إنشاء تمليكه صح. [المستدرك ٥/ ٢٢١]

٥١٤٢ - إن قال: غصبت هذا المال من زيد لا بل من عمرو: لزمه دفعه إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو .. وقيل: لا إقرار (١) مع استدراك متصل، واختاره الشيخ تقي الدين. [المستدرك ٥/ ٢٢١]

٥١٤٣ - من أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره: لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة. [المستدرك ٥/ ٢٢٢]

٥١٤٤ - لو قال الرجل: أنا لا أكذب فلانًا: لم يكن مصدقًا له؛ فالمتوجه أنه مجرد نفى للإنكار، إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعَى مما يعلمه المطلوب، أو قد (٢) ادعى عليه علمه، وإلا لم يكن إقرارًا. [المستدرك ٥/ ٢٢٢]

٥١٤٥ - الصواب في الإقرار المعلق بشرط: أنَّ نفس الإقرار لا يتعلق، وإنما يتعلق المقر به؛ لأن المقر به قد يكون معلقًا بسبب قد يوجبه، أو يوجب أداءه دليل يظهره. [المستدرك ٥/ ٢٢٣]

٥١٤٦ - إذا أقرَّ العامي بمضمون محض وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله قبل منه على المذهب. [المستدرك ٥/ ٢٢٣]

٥١٤٧ - إذا أقرَّ لغيره بعين له فيها حق لا يثبت إلا برضا المالك؛ كالرهن والإجارة ولا بينة، قال الأصحاب: لم يقبل.

ويتوجه أن يكون القول قوله؛ لأن الإقرار ما تضمن ما يوجب تسليم العين أو المنفعة، فما أقر بما يوجب التسليم كما في قوله: "كان له علي ألف وقضيته"، ولأنا نجوز مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات في البيع ونحوه فكذلك في الإقرارات. والقرآن يدل على ذلك في آية الدين، وكذا لو أقر بفعل فعله وادعى إذن المالك. [المستدرك ٥/ ٢٢٣]


(١) في الأصل: (بإقرار)، والتصويب من الإنصاف (١٢/ ١٩٧).
(٢) في الأصل: (بالعطف)، والتصويب من الاختيارات (٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>