للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْحَمْدُ إنَّمَا يَكُونُ بِالْقَلْب وَاللِّسَانِ، فَمِن هَذَا الْوَجْهِ الشُّكْرُ أَعَمُّ مِن جِهَةِ أنْوَاعِهِ، وَالْحَمْدُ أَعَمُّ مِن جِهَةِ أَسْبَابِهِ. [١١/ ١٣٣ - ١٣٤]

* * *

٥٤٢٤ - كَانَ ابْنُ سِينَا وَأَهْلُ بَيْتِهِ مِن أَهْلِ دَعْوَتِهِمْ قَالَ (١): وَبِسَبَبِ ذَلِكَ اشْتَغَلْتُ فِي الْفَلْسَفَةِ. اهـ.

وَكَانَ مَبْدَأُ ظُهُورِهِمْ (٢) مِن حِينِ تَوَلَّى الْمُقْتَدِرُ، وَلَمْ يَكُن بَلَغَ بَعْدُ، وَهُوَ مَبْدَأُ انْحِلَالِ الدَّوْلَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ؛ وَلهَذَا سُمّيَ حِينَئِذٍ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْأُمَوِيُّ الَّذِي كَانَ بِالْأَنْدَلُسِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى بِهَذَا الِاسْمِ وَيَقُولُ: لَا يَكونُ لِلْمُسْلِمِينَ خَلِيفَتَانِ، فَلَمَّا وَليَ الْمُقْتَدِرُ قَالَ: هَذَا صَبِيٌّ لَا تَصِحُّ وِلَايَتُهُ، فَسُمِّيَ بِهَذَا الِاسْمِ. [١٣/ ١٧٧ - ١٧٨]

٥٤٢٥ - الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ أَنَّ جَمِيعَ الْخَلْقِ يَمُوتُونَ حَتَّى الْمَلَائِكَةُ وَحَتَّى عِزْرَائِيلُ مَلَكُ الْمَوْتِ. [١٦/ ٣٤]

٥٤٢٦ - لَا تَعْجَزْ عَن مَأمُورٍ، وَلَا تَجْزَعْ مِن مَقْدُورٍ. [١٦/ ٣٨]

٥٤٢٧ - إنَّ الْإِنْسَانَ إذَا رَجَعَ إلَى نَفْسِهِ عَسُرَ عَلَيْهِ التَّفْرِيقُ بَيْنَ عِلْمِهِ بِأَنَّ الرَّسُولَ صَادِقٌ، وَبَيْنَ تَصْدِيقِ قَلْبِهِ تَصْدِيقًا مُجَرَّدًا عَن انْقِيَادٍ وَغَيْرِهِ مِن أَعْمَالِ الْقَلْبِ بِأَنَّهُ صَادِقُ. [٧/ ٤٠٠]

٥٤٢٨ - أول أركان الإسلام ومبانيه الخمسة قولًا وفعلًا وعملًا في حق كل مكلف: الشهادتان (٣) نطقًا إن أمكن، واعتقادًا جازمًا بموجبهما ومقتضاهما.

ثم الصلاة، ولا تصح بدون طهارة شرعية مع القدرة عليها، ولا يجب تحصيل شرط الوجوب والإيجاب؛ بل يجب تحصيل شرط أداء ما وجب؛


(١) أي: ابْنُ سِينَا.
(٢) أي: الفلاسفة.
(٣) في الأصل: (الشهادتين)، والتصويب من المسودة (٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>