للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم ونحو ذلك للصلاة الواجبة عليه قبل ذلك. [المستدرك ٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤]

٥٤٢٩ - قَلَّ طَائِفَةٌ مِن الْمُتَأَخِّرِينَ إلَّا وَقَعَ فِي كَلَامِهَا نَوْعُ غَلَطٍ؛ لِكَثْرَةِ مَا وَقَعَ مِن شُبَهِ أهْلِ الْبِدَعِ؛ وَلهَذَا يُوجَدُ فِي كَثِيرٍ مِن الْمُصَنَّفَاتِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَأُصُولِ الدّينِ وَالْفِقْهِ وَالزُّهْدِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ مَن يَذْكُرُ فِي الْأَصْلِ الْعَظِيمِ عِدَّةَ أَقْوَالٍ، وَيحْكِي مِن مَقَالَاتِ الَّناسِ أَلْوَانًا، وَالْقَوْلُ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ لَا يَذْكُر؛ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِهِ، لَا لِكَرَاهَتِهِ لِمَا عَلَيْهِ الرَّسُولُ (١). [٥/ ٤٨٤]

٥٤٣٠ - لَمْ يَأْمُر اللهُ قَطُّ أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، لَا مُوسَى وَلَا عِيسَى وَلَا غَيْرَهُمَا (٢). [٧/ ٦٦٨]

٥٤٣١ - إِخْبَارُ الرَّجُلِ بِصِفَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا جَائِزٌ وَإِن كَانَت مَدْحًا (٣).


(١) هذا من إحسان ظن الشيخ بالعلماء والمصنفين، وهكذا يجب على المؤمن أن يُحسن الظن بأخطاء أهل الصلاح والخير، وأن يعزو ما فعلوه أو قالوه من الباع أو الأخطاء إلى عدم علمهم بالصواب، لا أن يدعي أنهم يقصدون الخطأ والبدع ومُخالفة الشريعة.
(٢) اتخذ بنو إسرائيل بيتَ المقدس قبلة لا عن وحيِ من الله، بل شرع لهم ذلك بعض أحبارهم.
وقبلتهم إنما هي الكعبة، وقد جزم بذلك الزمخشري والبيضاوي. تفسير الزمخشري (٢/ ٣٦٤)، تفسير البيضاوي (٢/ ١٢٢).
وقد روى أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن خالد بن يزيد بن معاوية قال: لم تجد اليهود فى التوراة القبلة، ولكن تابوت السكينة كان على الصخرة، فلما غضب الله على بني إسرائيل رفعه، وكانت صلاتهم إلى الصخرة عن مشورة منهم.
قال البغوي في قوله تعالى: {وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً} [يونس: ٨٧]، معناه: واجعلوا وجوه بُيُوتَكُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ.
وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: كَانَتِ الْكَعْبَةُ قِبْلَةَ مُوسَى وَمَن مَعَهُ. اهـ. وقال النسفي فى تفسيره (٢/ ٣٧) عند هذه الآية: اجعلوا بيوتكم مساجد متوجهة إلى القبلة وهي الكعبة، وكان موسى ومن معه يصلون إلى الكعبة.
(٣) وقد يحرم ذلك وقد يجب وقد يُسنّ.
فيحرم: إذا كان ذلك على سبيل التعالي والغرور وازدراء الآخرين.
ويجب: إذا كان ذلك لابعاد التهمة عن نفسِه، كان يُتهم أنه لا يُصلي أو لا يعدل مع أهله ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>