للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨ - فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجوِّز (١) الإجارة عليها. [٤/ ٥٢]

٤٩ - وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمصبغ (٢). [٢/ ١٦١]

وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك، وهو أصح، بناء على وقفِ التصرُّفاتِ (٣). [٢/ ١٦١]

٥٠ - وليس في الكتاب والسُّنَّة ما يمنع (٤) شهادة النساء في العقوبات مطلقًا. [٢/ ١٦٦]

٥١ - وهذا الباب -بابُ تدبر العموم والخصوص من ألفاظِ الشرع ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام- هو (٥) الأصل الذي تُعْرَف منه (٦) شرائع الإسلام. [٢/ ١٦٧]

٥٢ - كوقف علو دار (٧) أو دار مسجدًا. [٤/ ٥٤]

٥٣ - وكل ما أفضى [إلى المحرم كثيرًا حرَّمَه الشارع] (٨) إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. [٤/ ٢٣٣]

٥٤ - احتج المخالف: بأنه [لمَّا لم يصح] (٩) دخول الاستثناء عليه فيخرج بعضه ثبت أنه من ألفاظ العموم كالجمع المعرف. [٢/ ١٩٥]


(١) في الأصل: (يجز)، والتصويب من جامع المسائل (٣/ ١٣٣).
(٢) كذا في الأصل، ولم أجد لها أصل في القواميس، وفي جامع المسائل (٢/ ٢١٨): والمُبْضِع في اللغة: المُزَوِّج، من أبضَعَ المرأةَ؛ أي: زوَّجَها.
لكن قال في الحاشية: ولم يظهر لي وجه الشبه هنا.
(٣) في الأصل: (ذلك النص)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢١٩).
(٤) في الأصل: (منع)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢٢٧).
(٥) في الأصل: (هي)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢٢٩).
(٦) في الأصل: (الذي تقرر فيه)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢٢٩).
(٧) هكذا في الأصل، وفي الإنصاف (٦/ ٨٤) والفروع (٤/ ٣٥٤): عُلْوِ رَبْعٍ أو دَارٍ ..
(٨) في الأصل: (كثيره إلى حرمة)، والمثبت من الاختيارات (٢٣٣).
(٩) هكذا في الأصل، وفي المطبوع: (لم صح)، وفي المسودة: لما صح، وهو الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>