للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥ - واحتج أن لا شفعة (١) لذمي بقوله: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه". [٢/ ١٩٩]

٥٦ - العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة، والمطردة مقدمة على المنقوضة (٢) إذا قبلت. [٢/ ٢٠٤]

٥٧ - لا يصح (٣) تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا على الصحيح من المذهب. [٤/ ٥٨]

٥٨ - فَأَمَّا ما أُخِذَ من الْأَمْوَالِ وَالنُّفُوسِ، أو أُتْلِفَ مِنْهُمَا في حَالِ الْجَاهِلِيَّةِ: فَقَد أُقِرَّ قَرَارُهُ، [لا] (٤) لِأَنَّهُ كان مُبَاحًا؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ عَفَا عنه. [٤/ ٧٣]

٥٩ - يَتَوَجَّهُ فِيمَا إذَا غَصَبَ فَرَسًا وَكَسَبَ عليه مَالًا: أَنْ يُجْعَلَ الْكَسْبُ (٥) بين الْغَاصِبِ وَمَالِكِ الدَّابَّةِ على قَدْرِ نَفْعِهِمَا. [٤/ ٧٣] ٦٠ - ظاهر كلام أبي العباس أن نفس المصيبة لا يؤجر عليها (٦)،


(١) في الأصل: (شفقة)، وهو خطأ، والتصويب من المسودة (٣٤٧).
(٢) في الأصل والمسودة: (المخصوصة)، والمثبت من التحبير.
(٣) في الأصل: (يصح) بالإثبات، والتصويب من الإنصاف (٦/ ٩٣).
(٤) ليس في المطبوع، وهي في (ج) و (أ)، حاشية الاختيارات (٢٣٥).
(٥) في الأصل: (إن جعل)، والمثبت من الإنصاف، وهو الصواب.
(٦) أخذ البعلي ذلك من قول الشيخ في مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٦٣) الدَّلَائِلُ عَلَى أنَّ الْمَصَائِبَ كَفَّارَاتٌ كَثِيرَةٌ، إذَا صَبَرَ عَلَيْهَا أُثِيبَ عَلَى صَبْرِهِ، فَالثَّوَابُ وَالْجَزَاءُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَمَلِ -وَهُوَ الصَّبْرُ-، وَأَمَّا نَفْسُ الْمُصِيبَةِ فَهِيَ مِن فِعْلِ اللهِ، لَا مِن فِعْلِ الْعَبْدِ، وَهِيَ مِن جَزَاءِ اللهِ لِلْعَبْدِ عَلَى ذَنْبِهِ وَتكْفِيرِهِ ذَنْبَهُ بِهَا. اهـ.
والذي يظهر: أنّ ما يُصيب الْمؤمن من مصائب في بدنه أو قلبه فإنّ الله تعالى بكرمه وجوده يُكفّر بها عن خطاياه، وإنْ لم يحتسب ذلك، بشرط ألا يتسخّطَ ويجزع.
وإنْ لم تكن عنده ذنوبٌ تُكفَّر: أعطاه الله حسناتٍ، لما أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٢٥٧٢)، عَن عَائِشَةَ عن رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِن شَوْكةٍ فَمَا فَوْقَهَا إلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، أَو حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً". =

<<  <  ج: ص:  >  >>