للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعنى قولهم: إن البدعة لا يُتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ دينًا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زيّن له سوء عمله فرآه حسنًا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنًا؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيئ ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنًا مأمورًا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنًا وهو سيّئ في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق. [١٠/ ٩]

٧٩٠ - قَالَ تَعَالَى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: ٣٢]، وَمَن فِي قَلْبِهِ مَرَضُ الشَّهْوَةِ وَإِرَادَةُ الصُّورَةِ مَتَى خَضَعَ الْمَطْلُوبُ طَمِعَ الْمَرِيضُ وَالطَّمَعُ الَّذِي يُقَوِّي الْإِرَادَةَ وَالطَّلَبَ وَيُقَوِّي الْمَرَضَ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ آيِسًا مِن الْمَطْلُوبِ فَإِنَّ الْيَأْسَ يُزِيلُ الطَّمَعَ فَتَضْعُفُ الْإِرَادَةُ فَيَضْعُفُ الْحُبُّ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَطْلُبَ مَا هُوَ آيِسٌ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ مَعَ الْإِرَادَةِ عَمَلٌ أَصْلًا بَل يَكُونُ حَدِيثُ نَفْسٍ إلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِذَلِكَ كَلَامٌ أَو نَظَرٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَيَأثَمُ بِذَلِكَ (١). [١٠/ ١٣٢]

٧٩١ - مِن سُنَّة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسُنَّة خلفائه: التمييز بين الرجال والنساء، والمتأهِّلين والعزاب، فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدّم المسجد والنساء في مؤخره، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا" (٢)، وكان إذا سلَّم


(١) فالذي في قلبه مرض الشهوة أو النفاق لا يطمع بالزنى والاغتصاب إلا إذا وجد من يُثير طمعه وشهوته.
فمبدأ الزنى وشرارته من النساء اللاتي يخضعن بالقول، ويفتن الرجال، ولا يُمكن منع الفواحش والأمراض الجنسية التي عصفت بالغرب المنحال إلا بمنع النساء من التعري والسفور والخضوع بالقول.
ولا يمكن منع تسلط الرجال على النساء بالتحرش والاغتصاب والخطف إلا إذا أيِسوا مِن الْمَطْلُوبِ؛ فَإِنَّ الْيَأْسَ يُزِيلُ الطَّمَعَ فَتَضْعُفُ الْإِرَادَةُ فَيَضْعُفُ الْحُبُّ.
(٢) رواه مسلم (٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>