للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمَقْصُودُ هُنَا: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَرَّقَ بَيْنَ الِاغْتِيَابِ وَبَيْنَ الْبُهْتَانِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمُخْبِرَ بِمَا يَكْرَهُ أَخُوهُ الْمُومِنُ عَنْهُ إذَا كَانَ صَادِقًا فَهُوَ الْمُغْتَابُ، وَفِي قَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ذِكْرُك أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ" (١) مُوَافَقَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} [الحجرات: ١٢]، فَجَعَلَ جِهَةَ التَّحْرِيمِ كَوْنَهُ أَخًا أُخُوَّةَ الْإِيمَانِ؛ وَلذَلِكَ تغلظت الْغِيبَةُ بِحَسَبِ حَالِ الْمُؤْمِنِ، فَكُلَّمَا كَانَ أَعْظَمَ إيمَانًا كَانَ اغْتِيَابُهُ أَشَدَّ (٢). [٢٨/ ٢٢٣ - ٢٢٥]

١١٤٩ - شُهُودُ الْمُنْكَرِ مِن غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا إكْرَاهٍ: مَنْهِيٌّ عَنْهُ (٣). [٢١/ ٣٣٤]

١١٥٠ - كَشْفُ النِّسَاءِ وُجُوهَهُنَّ بِحَيْثُ يَرَاهُنَّ الْأَجَانِبُ غيْرُ جَائِزٍ، وَعَلَى وَليِّ الْأَمْرِ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَن هَذَا الْمُنْكَرِ وَغَيْرِهِ، وَمَن لَمْ يَرْتَدِعْ فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا يَزْجُرُهُ. [٢٤/ ٣٨٢]

١١٥١ - أما الشابة: فلم يُرَخِّصْ أحدٌ مِن الأئمة الأربعة في حضورها مجتمع الرجال الأجانب، لا في الجنازة ولا في العرس. [المستدرك ٣/ ١٤٦]

١١٥٢ - أَصْلُ الدِّينِ: أَنَّهُ لَا وَاجِبَ إلَّا مَا أَوْجَبَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا حَرَامَ إلَّا مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا مَكْرُوهَ إلَّا مَا كَرِهَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا حَلَالَ إلَّا مَا أَحَلَّة اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا مُسْتَحَبَّ إلَّا مَا أحَبَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ.

فَالْحَلَالُ مَا حَلَّلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَالدِّينُ مَا شَرَعَة اللّهُ وَرَسُولُهُ؛ وَلهَذَا أَنْكَرَ اللهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرِهِمْ مَا حَلَّلُوهُ أَو حَرَّمُوهُ أَو شَرَعُوهُ مِن الذينِ بِغَيْرِ إذْنٍ مِن اللهُ. [٢٩/ ٣٤٥]


(١) رواه مسلم (٢٥٨٩).
(٢) ولهذا كان غيبة علماء ودعاة أهل السُّنَّة والجماعة أشدّ من غيبة عوامِّهم؛ فغيبتهم لا يسري ضررها عليهم فحسب، بل يسري إلى كثير ممن ينتفع بهم، فكم صُرف أُناس عن الانتفاع بهم والاستفادة منهم بسبب قدح فلان وقدح فلان بهم، وكلٌّ سيلاقي عمله يوم القيامة.
(٣) ولم يقل: ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات ولا إشكال في ذلك، ولكن شهود المنكرات يختلف عن فعلها، ففعلها لا يجوز بحال أو يجوز للضرورة، وأما شهودها فهو أخف من فعلها، فلذلك جاز للحاجة، التي هي دون الضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>