للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْمُرَادُ عَلَى هَذَا الْقَوْل أَنْ يُقْتَلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى.

وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَقَد ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ (١).

وَيَحْتَجُّ بِهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد عَلَى أَنَّ الْحُرَّ لَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ؛ لِقَوْلِهِ: {وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: ١٧٨] فَيَنْقُض ذَلِكَ عَلَيْهِ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ قَالَ: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: ١٧٨]، وَطَائِفَةٌ مِن الْمُفَسِّرِينَ لَمْ يَذْكُرُوا إلَّا هَذَا الْقَوْلَ (٢).

وعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: فَإِنَّهُ إذَا جُعِلَ ظَاهِرُ الْآيَةِ لَزِمَتْهُ إشْكَالَاتٌ؛ لَكِنَّ الْمَعْنَى الثَّانِي هُوَ مَدْلُولُ الْآيَةِ وَمُقْتَضَاهُ وَلَا إشْكَالَ عَلَيْهِ؛ [بِخِلَافِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يُسْتَفَادُ مِن دَلَالَةِ الْآيَةِ، (٣)، كَمَا سَنُنَبِّهُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، وَمَا ذَكَرْنَاهُ يَظْهَرُ مِن وُجُوهٍ:


(١) ذكر هذين القولين ابن جرير الطبري رحمه الله حيث قال: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم: تأويله: فمن تُرك له من القتل ظلمًا، من الواجب كان لأخيه عليه من القصَاص -وهو الشيء الذي قال الله: "فمن عُفي له من أخيه شيء"- فاتباعٌ من العافي للقاتل بالواجب له قبَله من الدية، وأداءٌ من المعفوِّ عنه ذلك إليه بإحسان.
وقال آخرون معنى قوله: "فمن عُفي"، فمن فَضَل له فضل، وبقيتْ له بقية. وقالوا: معنى قوله: "من أخيه شيء": من دية أخيه شيء، أو من أرْش جراحته، فاتباع منه القاتلَ أو الجارحَ الذي بَقي ذلك قبله بمعروف، وأداء من القاتل أو الجارح إليه ما بقي قبله له من ذلك بإحسان.
وهذا قول من زعم أن الآية نزلت - أعني: قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} - في الذين تحاربوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمِر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُصلح بينهم، فيقاصَّ ديات بعضهم من بعض، ويُردّ بعضُهم على بعض بفضل إن بَقي لهم قبل الآخرين.
وأحسب أن قائلي هذا القول وَجَّهوا تأويل "العفو" -في هذا الموضع- إلى: الكثرة من قول الله تعالى ذكره: {حَتَّى عَفَوْا} [الأعراف: ٩٥]، فكانّ معنى الكلام عندهم: فمن كثر له قِبَل أخيه القاتل. تفسير الطبري (٣/ ٣٦٦ - ٣٧٠).
(٢) في الأصل خطأ يُخلّ بالمعنى إخلالًا كبيرًا، وهو أنّه جعل القول الأول هو القول الثاني والعكس، ولم أر أحدًا نبَّه على هذا.
(٣) الذي يظهر لي أنّ هذه العبارة مقحمة، ولا معنى لها. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>