الحالة الأولى: مَا كَانَ مِن خَصَائِص نُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ: فَهَذَا لَيْسَ لِأحَدٍ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.الحالة الثانية: ما فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ التَّعَبُدِ فَهُوَ عِبَادَة يُشْرَعُ التَّأَسِّي بهِ فِيهِ.الحالة الثالثة: ما فَعَلَهُ بِحُكْمِ الِاتِّفَاقِ؛ مِثْل نُزُولهِ فِي السَّفَرِ بِمَكَان، وَمِثْل مَوَاضِعِ نُزُولِهِ فِي مَغَازِيهِ: فهل يُشرع مُشَابَهَته فِي صُورر الْفِعْلِ؟ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلَ ذَلِكَ.وَأمَّا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَجُمْهُورُ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يَسْتَحِبُّوا ذَلِكَ؛ لِأنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُتَابَعَة لَهُ، إذ الْمُتَابَعَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِن الْقَصْدِ.الحالة الرابعة: ما فَعَلَهُ بِحُكْمِ الِاتِّفَاقِ؛ مِثْل نُزُولهِ فِي السَّفَرِ بمَكَان، وَمِثْل مَوَاضِعِ نُزُولهِ فِي مَغَازِيهِ، ومِثْل بُيُوتِ أزْوَاجِهِ: فهل يُشرع قصدُ هذه الْأمَاكِنَ الَّتَي كَانَ يَنْزِلُ فِيهَا وَيبِيت فِيهَا؟ اتفق الصَّحَابَةِ كلهم أنه لا يُشرع ذلك، فَالصَّحَابَةُ مُتَّفِقُونَ عَلى أنَّهُ لَا يُعَظمُ مِن الْأمْكِنَةُ إلَّا مَا عَظَّمَهُ الشَّارعُ.الحالة الخامسة: مَا فَعَلَهُ مِن الْمُبَاحَاتِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقَصْدِ، هَل مُتَابَعَتُهُ فِيهِ مُبَاحَةٌ فَقَطْ أَو مُسْتَحَبَّةٌ؟عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَب أحْمَد وَغَيْرِهِ.الحالة السادسة: إِذَاَ فَعَلَ فِعْلًا لِسَبَب وَقَد عَلِمْنَا ذَلِكَ السَّبَبَ أَمْكَنَنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بِهِ فِيهِ، كَدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ إمَامًا بَعْدَ أنْ صَلَّى بِالنَاسِ غَيْرُهُ، وَكَتَرْكِهِ الصَّلَاةَ عَلَى الْغَالِّ وَالْقَاتِل.فَأَمَّا إذَا لَمْ نَعْلَم السَّبَبَ، أَو كَانَ السَّبَبُ أَمْرًا اتِّفَاقِيًّا: لمْ يُشْرع لنَا أنْ نَقْصِد ما لمْ يَقْصدْهُ.الحالة السابعة: أن يَفْعَل الْفِعْلَ لِمَعْنَى يَعُمُّ ذَلِكَ النَوْعَ وَغَيْرَهُ، لَا لِمَعْنَى يَخُصُّهُ، فَيَكُونُ الْمَشْرُوعُ هُوَ الْأَمْر الْعَامّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute