ومعنى التترس: التستر بالتُرس، والمراد به عند العلماء: أن يتستر الكفار في الحرب بمن لا يحل قتلهم؛ كالصبيان والنساء والأسرى. وقد قرر أهل العلم أن قتل المسلمين المتترس بهم لا يجوز إلا بشرط أن يُخاف على المسلمين الآخرين الضرر بترك قتال الكفار، بأن كان في الكفّ عن قتالهم انهزامٌ للمسلمين، واسْتباحةٌ لحرماتهم، وسقوط بُلدانهم بأيديهم. فإذا لم يحصل ضرر بترك قتال الكفار في حال التترس بقي حكم قتل المتترس بهم على الأصل وهو التحريم. فجوازه لأجل الضرورة وليس مطلقًا. أما لو قتل المسلمون المُتترس بهم دون خوفٍ مُحقق من الكفار، فإننا نكون قد ارتكبنا ضررًا عظيمًا وهو قتل مسلم، لا لدفع ضرر عام، بل لمجرد قتل كفار! والأصل في دماء المسلمين الحرمة، فكيف نستبيح دمه لأجل قتل كفار؟ ويُقال في الرد على هؤلاء: إن مسألة التترس خاصة بحال الحرب، وهي الخال التي تكون فيها المصافة والمواجهة العسكرية - وهؤلاء الكفار المستهدفون بالتفجير لسنا في حال حرب معهم، بل هم معاهدون مسالَمون.