للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالِكٌ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فَاسِدٍ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالسَّلَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا أَمَرَ اللهُ بِهِ.

فَلَا يُمْكِنُ أَحَدًا أَنْ يَرْوِيَ بِإِسْنَادٍ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا عَن أصْحَابِهِ شَيْئًا فِي زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ بَل الثَّابِتُ عَنْهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" يُنَاقِضُ الْمَعْنَى الْفَاسِدَ الَّذِي تَرْوِيهِ الْجُهَّالُ بِهَذَا اللَّفْظِ؛ كَقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا" (١).

وَقَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ" (٢) يُحَذِّرُ مَا فَعَلُوا .. وَأَشْبَاهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِي "الصَّحَاحِ" وَ"السُّنَنِ" وَالْكُتُب الْمُعْتَمَدَةِ.

فَكَيْفَ يَعْدِلُ مَن لَهُ عِلْمٌ وَإِيمَانٌ عَن مُوجِبِ هَذِهِ النُّصُوصِ الثَّابِتَةِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ إلَى مَا يُنَاقِضُ مَعْنَاهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يُثْبِتْ مِنْهَا شَيْئًا أَحَدٌ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ. [٢٤/ ٣٥٦ - ٣٥٩]

٢٩٣٩ - صَحَّ عَن رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ" (٣) رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِي وَصَحَّحَه.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- زوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجِ" (٤) رَوَاهُ أَهْلُ "السُّنَنِ" الْأَرْبَعَةِ: أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَالتِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ نَهَى زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ عَن ذَلِكَ (٥). [٢٤/ ٣٦٠]


(١) قال الألباني في أحكام الجنائز (٢٨٠): مرسل بإسناد قوي.
(٢) رواه البخاري (١٣٩٠)، ومسلم (٥٢٩).
(٣) صحَّحه الألباني في صحيح الجامع (٥١٠٩).
(٤) ضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٢٣٦).
(٥) قال بعض العلماء كَإِسْحَاقِ بْنِ رَاهَوَيْه وغيره: اللَّعْنُ قَد جَاءَ بِلَفْظِ الزَّوَّارَاتِ وَهُنَّ الْمُكْثِرَاتُ =

<<  <  ج: ص:  >  >>