(٢) رواه أبو داود (٣٥٢٨)، والنسائي (٤٤٤٩)، وابن ماجة (٢١٣٧)، وأحمد (٢٤٠٣٢)، وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود. (٣) جاءت الأدلة على أنّ للأب على ابنه حقًّا في مالِه، ومن هذه الأدلة: ١ - ما جاء عند أبي داود (٣٥٣٠)، وابن ماجة (٢٢٩٢)، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: إِنَّ أَبِي اجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ أوْلَادَكُمْ مِنْ أطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أمْوَالِهِمْ". ٢ - قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقَوْله تَعَالَى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ}، وقَوْله تَعَالَى: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ}. ووجه الدلالة منها ذكره شيخ الإسلام -رَحِمَه اللّه-. وقد أخذ الحنابلة بهذه الأدلة على إطلاقها، وقالوا: للأب أن يأخذ من مال ولده ولو من =