- فإذا قال: أعاهد الله أني أحج العام: فهو نذر وعهد ويمين.
- وإن قال: لا أكلم زيدًا: فيمين وعهد، لا نذر.
فالأيمان إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء بها: فهي عقد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه.
وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس، وهو أن يلتزم كلٌّ مِن المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه: فمعاقدة ومعاهدة، يلزم الوفاء بها إن كان العقد لازمًا، وإن لم يكن لازمًا خير، وهذه أيمان بنص القرآن، ولم يعرض لها ما يحل عقدتها إجماعًا. [المستدرك ٥/ ١٤٤]
٤٩٧٦ - من نذر صوم الدهر أو صوم يوم الخميس والاثنين: فله صوم يوم وإفطار يوم كالمكان. [المستدرك ٥/ ١٤٤]
٤٩٧٧ - لو قال: إن فعلت كذا فعلي ذبح ولدي أو معصيةٌ غير ذلك أو نحوه وقصد اليمين (١): فيمين، وإلا فنذر معصية، فيذبح في مسألة الذبح كبشًا.
ولو فعل المعصية: لم تسقط عنه الكفارة ولو في اليمين. [المستدرك ٥/ ١٤٥]
٤٩٧٨ - لو نذر طاعة حالفًا بها أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن الإمام أحمد، فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفًا بها. [المستدرك ٥/ ١٤٥]
٤٩٧٩ - من نذر صومًا معينا فله الانتقال إلى زمن أفضل منه.
واستحب أحمد لمن نذر الحج مفردًا أو قارنًا أن يتمتع؛ لأنه أفضل، لأمر النبي أصحابه بذلك في حجة الوداع. [المستدرك ٥/ ١٤٦]