للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأجاهدن، ولو علمت أي عمل أحب إلى الله لعملته: فهو نذر معلق بشرط؛ كقول الله تعالى: {لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} [التوبة: ٧٥] الآية [التوبة: ٧٥]. [المستدرك ٥/ ١٤٨]

٤٩٨١ - الصواب على أصلنا أن يقال (١) في جميع العبادات والكفارات؛ بل وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز: أنه يجوز تقديمها إذا وجد سبب الوجوب، ولا يتقدم على سببه.

فعلى هذا إذا قال: إن شفى الله مريضي فلِلَّه (٢) علي صوم شهر: فله تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر. [المستدرك ٥/ ١٤٩]

٤٩٨٢ - يلزم الوفاء بالوعد، وهو وجه في مذهب أحمد، ويخرج رواية عنه من تعجيل العارية والصلح على عوض المتلف بمؤجل. [المستدرك ٥/ ١٤٩]

٤٩٨٣ - إن نذر أن يهب: برَّ بالإيجاب كيمينه (٣). [المستدرك ٥/ ١٤٩]

٤٩٨٤ - فِي "الصَّحِيحَيْنِ" (٤) عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَن نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ"، فَإِذَا كَانَ الْمَنْذورُ الَّذِي عَاهَدَ اللهَ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا غَيْرَ مُبَاحٍ يُفْضِي إلَى تَرْكِ وَاجِبٍ أَو فِعْلِ مُحَرَّمٍ: كَانَ هَذَا مَعْصِيَةً لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ؛ بَل لَو نَذَرَ عِبَادَةً مَكْرُوهَةً مِثْل قِيَامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ، وَصِيَامِ النَّهَارِ كُلِّهِ لَمْ يَجِب الْوَفَاءُ بِهَذَا النَّذْرِ.

ثُمَّ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ: هَل عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَظْهَرُهُمَا: أَنَّ عَلَيْهِ


(١) في الأصل: (بعد: يقال: مثل هذا)، والأنسب حذفها كما في الاختيارات (٤٧٦).
(٢) في الأصل: (فله)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٦).
(٣) والمعنى: من نذر أن يهب لفلان: برَّ من حين الإيجاب للهبة، سواء قبل الموهوب له أو لا، كما لو حلف ليهبن له فأوجب له الهبة فإنه يبر مطلقًا.
تنبيه: في الأصل: (ليمينه)، والتصويب من الاختيارات ٤٧٩، ومنتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨).
(٤) البخاري (٦٦٩٦)، ولم أجده عند مسلم بهذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>