للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا نِزَاعَ أَنَّهُ هُوَ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي عَلَى غَيْرِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: ١٥٣] وَكَمَا ثَبَتَ فِي "الصَّحِيحِ" (١) أَنَّهُ قَالَ: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى".

وَأَيْضًا: لَا نِزَاعَ أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى آلِهِ تبَعًا، كَمَا عَلَّمَ أُمَّتَهُ أَنْ يَقُولُوا: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ .. " (٢).

وَأَمَّا صَلَاةُ غَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ مُنْفَرِدًا مِثْلُ أَنْ يُقَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَى أبِي بَكْرٍ أَو عُمَرَ أَو عُثْمَانَ أو عَلِيٍّ: فَفِيهَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.

وَالثَّانِي: الْمَنْعُ مِن ذَلِكَ .. وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ جَدُّنَا ابُو الْبَرَكَاتِ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ، لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ، وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَا أَعْلَمُ الصَّلَاةَ تَنْبَغِي مِن أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إلَّا عَلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ: فَهَذَا ذَكَرَهُ لَمَّا صَارَ أَهْلُ الْبِدَع يَخُصُّونَ بِالصَّلَاةِ عَلِيًّا او غَيْرَهُ وَلَا يُصَلُّونَ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَهَذَا بِدْعَةٌ بِالِاتِّفَاقِ.


= لكن هذا الحديث ورد في الصلاة، ويحتمل أنه في التشهد الأخير، فهو الذي فيه الصلاة على النبي، وشحبقها التمجيد والثناء. وهو ما يدل على تأكد الصلاة في هذا الموضع، وجوبه أيضًا عند بعض العلماء.
وقد يُستدل على كلامه بما رواه الترمذي (٤٨٦)، عَن عُمَرَ بْنِ الخَظاب أنه قَالَ: إِن الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيءٌ، حَتى تصَلّيَ عَلَى نَبِيِّكَ -صلى الله عليه وسلم-.
وهو أصرح وأدل على المطلوب، لكن الألباني ضعَّفه كما في مشكاة المصابيح (٩٣٨ - (٢٠)).
فالذي يظهر أنه لا يجب الصلاة على النَّبيّ عند الدعاء.
قال العلَّامة ابن باز رحمه الله: وأما الدعاء فهي -أي: الصلاة على النبي- مستحبة في الدعاء، لكن ليس شرطًا في القبول، لو دعا ولم يصل على النبي-صلى الله عليه وسلم- يرجى قبول دعائه، ولكن الأفضل أن يصلي على النبي-صلى الله عليه وسلم- قبل الدعاء، وبعد الدعاء. اهـ. يُنظر الموقع الرسمي له على هذا الرابط: http//cuttus/uA ٧٢ g.
(١) البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٥٧٨).
(٢) رواه البخاري (٣٣٧٠)، ومسلم (٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>