(١) في ط: "الحرمين". (٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٨١٧)، والبغوي في معجم الصحابة (١٧١٢)، والخرائطي في إعلال القلوب ١/ ٩٧ (١٨٥)، ومساوئ الأخلاق له (٥٤٤)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٨٠، وابن عدي في الكامل ٤/ ١١٣، ٥/ ٣٦٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٥٥٦)، والبيهقي في الشعب (٥٠٩٠) من طريق رفدة به. وقال سبط ابن العجمي: "ذكر الذهبي في ترجمة صالح بن راشد في ميزانه أنه لا يعرف وحديثه منكر، قال البخاري: لم يصح، وقال في ترجمة رفدة: وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال أبو مسهر: لم يكن عنده شيء، وقال النسائي: ليس بالقوي، قال الذهبي: قلت: وله حديث باطل في قتل من زنا بأخته، انتهى، وهذا معنى تخطي الحرمتين؛ لأنه زنا، فهذه حرمة، والحرمة الثانية: كونه أخته، والله أعلم"، ميزان الاعتدال ٢/ ٥٣، ٢٩٤، والتاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٣٤٣، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص ٤٠. (٣) في ي، هـ: "المعتمر". (٤) أسد الغابة ٣/ ٢٩٤، والتجريد ١/ ٣٣٦، والإصابة ٨/ ٣١٢، وقال ابن حجر: قلت: صحف أباه، وإنما هو المعتمر، الإصابة ٦/ ٣٨٤. (٥) معجم الصحابة لابن قانع ٢/ ١١٦، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ٣/ ٢٤٤، وأسد الغابة =