للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سمِع رسولَ اللهِ يقولُ: "مَن تَخَطَّى الحُرْمَتَينِ (١) فاضرِبوا وَسَطَه بالسَّيفِ"، وصدَّقَه ابنُ عباسٍ، حديثُه هذا عندَ رِفْدةَ بنِ قُضاعةَ، عن صالحِ بنِ راشدٍ عنه (٢)، ويقولون: إنَّ رِفْدةَ بنَ قُضاعةَ غلِط فيه، ولم يَصِحَّ عندي قولُ مَن قال ذلك.

[١٥٤٢] عبدُ اللهِ بنُ المُعَمَّرِ (٣) العَبْسِيُّ (٤)، له صُحْبةٌ، وهو ممَّن تَخلَّفَ عن عليٍّ في قتالِ أهلِ البصرةِ.

[١٥٤٣] عبدُ اللهِ بنُ مُنِيبٍ الأَزْدِيُّ (٥)، روى عنه ابنُه مُنِيبٍ، قال:


= ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ٣/ ٢٤٨، وأسد الغابة ٣/ ٢٨٨، والتجريد ١/ ٣٣٥، والإنابة لملغطاي ١/ ٣٨٠، وجامع المسانيد ٥/ ٣٩٣، والإصابة ٦/ ٣٨٠.
(١) في ط: "الحرمين".
(٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٨١٧)، والبغوي في معجم الصحابة (١٧١٢)، والخرائطي في إعلال القلوب ١/ ٩٧ (١٨٥)، ومساوئ الأخلاق له (٥٤٤)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٨٠، وابن عدي في الكامل ٤/ ١١٣، ٥/ ٣٦٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٥٥٦)، والبيهقي في الشعب (٥٠٩٠) من طريق رفدة به.
وقال سبط ابن العجمي: "ذكر الذهبي في ترجمة صالح بن راشد في ميزانه أنه لا يعرف وحديثه منكر، قال البخاري: لم يصح، وقال في ترجمة رفدة: وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال أبو مسهر: لم يكن عنده شيء، وقال النسائي: ليس بالقوي، قال الذهبي: قلت: وله حديث باطل في قتل من زنا بأخته، انتهى، وهذا معنى تخطي الحرمتين؛ لأنه زنا، فهذه حرمة، والحرمة الثانية: كونه أخته، والله أعلم"، ميزان الاعتدال ٢/ ٥٣، ٢٩٤، والتاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٣٤٣، والضعفاء والمتروكين للنسائي ص ٤٠.
(٣) في ي، هـ: "المعتمر".
(٤) أسد الغابة ٣/ ٢٩٤، والتجريد ١/ ٣٣٦، والإصابة ٨/ ٣١٢، وقال ابن حجر: قلت: صحف أباه، وإنما هو المعتمر، الإصابة ٦/ ٣٨٤.
(٥) معجم الصحابة لابن قانع ٢/ ١١٦، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ٣/ ٢٤٤، وأسد الغابة =