للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

له حديثٌ واحدٌ رواه عنه عروةُ بنُ الزبيرِ، ولم يَسْمَعُه منه عروةُ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّه أدخَل بينَه وبينَه فيه ابنَه الحَجَّاجَ بنَ الحَجَّاجِ فيما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيرٍ، حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا وُهَيبٌ، حدَّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن الحَجَّاجِ بنِ الحَجَّاجِ، عن أبيه، أنَّه سأل رسولَ اللهِ : ما يُذهِبُ عَنِّي مَذمَّةَ الرَّضَاعِ (١)؟ قال: "الغُرَّةُ؛ عبدٌ أو أَمَةٌ" (٢).


(١) المذمة: بالفتح "مفعلة" من الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل: ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملًا؟ وكان يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها النهاية ٢/ ١٦٩.
(٢) في حاشية ز: " ......... الترمذي: حدثنا ابن أبي عمرو، حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن الحجاج بن أبي الحجاج الأسلمي أنه سأل النبي : ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة العبد أو الأمة، قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، ولا أعرف له عن النبي غير هذا الحديث، ومن قال: الحجاج بن أبي الحجاج، فقد أخطأ في ذلك".
وفي حاشية خ: "قال الشيخ أبو الوليد: أخبرنا الخولاني، أخبرنا الطلمنكي، أخبرنا ابن مفرج، عن ابن الزبير، أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي وكان إمامهم، قال: سمعته يحدث عن أبيه وكان قد حج مع النبي .
والحديث أخرجه أحمد ٢٥/ ٧ (١٥٧٣٣)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٧١، والدارمي (٢٣٠٠)، وأبو داود (٢٠٦٤)، والترمذي (١١٥٣)، وابن أبي خيثمة في تاريخه ١/ ١٧٦، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٧٩)، وأبو يعلى (٦٨٣٥)، والنسائي (٣٣٢٩)، والبغوي في معجم الصحابة (٥٢٨)، وابن حبان (٤٢٣١)، و الطبراني في =