للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في قَبْرِها" (١)، فنزَل في قبرِها، وهذا هو الصَّحِيحُ في حديثِ أنسٍ، لا قولُ مَن ذكَر فيه رُقَيَّةَ، ولفظُ حديثِ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ أيضًا في ذلك مُنْكَرٌ مع ما فيه مِن الوهْمِ في ذكرِ رُقَيَّةَ.

روَى ابن المُبَارَكِ وابنُ وهبٍ، عن يونسَ بن يزيدَ، عن ابن شهابٍ، قال: تَخَلَّفَ عثمانُ عن بدرٍ على امرأتِه رُقيةَ بنتِ رسولِ اللهِ ، وكانت قد أصابَتْها الحَصْبةُ فماتَتْ، وجاء زيدُ (٢) بنُ حارثةَ بشيرًا بوَقعةِ بدرٍ وعثمانُ على قبرِ رُقَيَّةَ (٣).

وذكَر محمدُ بنُ إسحاقَ السَّرَّاجُ، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ حَمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدةُ (٤)، عن هشامِ بن عُرُوةَ، عن أبيه، قال: تَخَلَّفَ عثمانُ وأسامةُ بنُ زيدٍ عن بدرٍ، وكان تَخَلَّفَ عثمانُ على امرأتِه رقيةَ بنتِ رسولِ اللهِ ، فبَيْنا هُمْ يَدْفِنُونها سمِع عثمانُ تَكْبِيرًا،


(١) قال في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٣/ ١٢٢٧: الظاهر لأن يدفنها فيكون من خصوصياته، أو إشارة إلى بيان الجواز … قال ابن الهمام: لا يدخل أحد من النساء القبر ولا يخرجهن إلا الرجال؛ لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها، فكذا بعد موتها، فإذا ماتت ولا محرم دفنها أهل الصلاح من مشايخ جيرانها، فإن لم يكونوا فالشباب الصلحاء، أما إن كان لها محرم ولو من رضاع أو صهرية نزل وألحدها، قال النووي: ولا يشكل هذا الحديث على قولهم: إن المحارم والزوج أولى من صالح الأجانب لاحتمال أَنَّهُ وعثمان كان لهما عذر منعهما نزول القبر، فتح القدير ٢/ ١٤١.
(٢) في م: "يزيد".
(٣) أخرجه الحاكم ٤/ ٤٨، والبيهقي في السنن الكبير (١٣٠٥٦) من طريق ابن المبارك به، وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ١/ ١٠٣، ١٠٤، والدولابي في الذرية الطاهرة ص ٥٤ من طريق يونس به.
(٤) في م: "عبيدة".