(٢) هو حديث صحيح أخرجه من حديث أبي محذورة: أحمد ٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩، وأبو داود (٥٠٠) و (٥٠١) و (٥٠٤)، والنسائي ٢/ ٣ - ٤ و٧، وعبد الرزاق (١٧٧٩)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١/ ١٣٤، والبيهقي ١/ ٣٩٤ و٤١٧، والدارقطني ١/ ٢٣٤ و٢٣٥، وصححه ابن خزيمة (٣٨٥). وفي الباب عن أنس عند الدارقطني ١/ ٢٤٣، والبيهقي ١/ ٤٢٣، وصححه ابن خزيمة (٣٨٦). وعن ابن عمر عند الدارقطني ١/ ٢٤٣، والبيهقي ١/ ٤٢٣، وسنده حسن كما قال الحافظ في " تلخيص الحبير" ١/ ٢٠١. ونقل السبكي في رسالته " معنى قول المطلبي " ص ١٠٠ عن إمام الحرمين قوله في النهاية عن الصيدلاني، عن بعض أصحابنا المحققين: القطع باستحباب التثويب (أي: قول المؤذن في الفجر: الصلاة خير من النوم)، وقال: نحن نعلمُ على قطع أنَّه لو بلغه -يعني الشافعي- الحديث على خلاف ما اعتقده، وصحَّ على شرطه، لرجع إلى موافقة الحديث. (٣) في (ب): فيها الشافعي فيها. (٤) في " رسالة قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي " ص ١٠٠: وفي " المهذب ": في الغسل من غسل الميت أن الشافعي قال في البويطي: أن صح الحديث، قُلنا به. وفي " البحر " في الاشتراط عن الشافعي في الجديد: إن صح حديث ضباعة، قلت به. ورجح جماعة من أصحابنا أن وقت المغرب موسع والصوم عن الميت كذلك، ولأجله قال الماوردي: إن الصلاة الوسطى العصر مع نص الشافعي على أنها الصبح، وقال في وطء الحائض: فيه وجوب دينار أو نصف دينار. روى هذا الحديثَ الشافعي، وكان إسناده ضعيفاً، فقال: إن صح، قلت به. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول: ما من أحد إلا ويذهب عليه سنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتعرف عنه، فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قولي، وجعل يردد هذا الكلام. وفي " شرح السنة " ٩/ ١٢٧ قال الشافعي: فإن كان يثبت حديث بروع بنت واشق، فلا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم - ...