للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أن رواية الإجماع مثل رواية الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجب على المسلم أن يتثبَّتَ فيها، فإنَّه مسؤولٌ عمَّا يرويه وما (١) أكثر التَّساهل في هذا، فنسأل الله السلامة، وهو المستعان.

الوجه الثالث: أنا لو سلَّمنا ثبوت إجماع ظني سكوتي في هذا الموضع، فإنَّه مُعَارَضٌ بثبوتِ الأخبار الصحيحة الصريحة (٢) المتواتر معناها القاضية بإسلام من شَهِدَ أن لا إله إلاَّ الله، وأنَّ محمداً رسول الله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وحجَّ البيت، وصام رمضان، وثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يُمْكِنُ معرفةُ أقواله بالطرق الصحيحة أولى وأرجحُ من تخيُّلِ ما لا يمكن من الإحاطة بأقوال الأمة، وظنِّ موافقة (٣) السكوت لمن تكلَّم بغير قرينةٍ صحيحة، والله سبحانه أعلم.

فإن قيل: فما تقول (٤) في مَنْ كفَّر مسلماً مُتأوِّلاً أو مجترئاً، هل يكفر المكفِّر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا قال المسلمُ لأخيه يا كافرُ فقد باء بها أحدُهما "؟

قلت: أما المعتزلة والشيعة، فتمنع من تكفيره (٥)، لأن الحديث ظني، وإن كان صحيحاً، أمَّا أهل الحديث (٦)، فقد قال البخاري في الصحيح (٧): باب: من كفَّر أخاه بغير تأويل، فهو كما قال، واحتجَّ في


(١) في (ش): فما.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) " وظن موافقة " ساقطة من (ب).
(٤) في (ش) فما تقولون.
(٥) في (ب): تكفير.
(٦) من قوله: " قلت أما المعتزلة " إلى هنا ساقط من (ش).
(٧) في (ب) و (د) بعد هذا: " بعد ثمانين باباً أو يزيد قليلاً من كتاب الأدب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>