(٢) (٨٧٠) وأخرجه أبو داود (٤٩٦٠) والنسائي ٦/ ٨٠، وأحمد ٤/ ٢٥٦ و٣٧٩ والطبراني ١٧/ ٩٨، والطيالسي (١٠٢٦) والبيهقي ٣/ ٢١٦. (٣) وهذا النهي موجه لغير النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - هذا القول كما في حديث ابن مسعود في خطبة النكاح: " ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه " رواه أبو داود، وفي حديث أنس " ومن يعصهما فقد غوى " وهما صحيحان، وقال السندي في حاشية النسائي: قال الشيخ عز الدين: من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى، وذلك ممتنع على غيره، قال: وإنما يمتنع من غيره دونه، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية، بخلافه هو، فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك. (٤) رقم (٢١٩٥)، ورواه أحمد ٣/ ٣٢٥، وعبد الرزاق (٢٠٤١٨) والترمذي (٣٩٥٦) والطبراني (٣٠٦٤).