للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سعد بنِ أبي وقَّاص، ومسلم، وأبو داوود، والترمذي عن ثوبان، والترمذيُّ عن معاوية بن قُرَّة، وأبو داوود عن عِمْرانَ بنِ حُصين، ومعناه مجمعٌ عليه.

الحديثُ الثالث: النَّهي عن الركعتين بَعْدَ العصر (١)، رواه البخاريُّ عنه، والنَّهي عن التنَفُّلِ بَعْدَ العصرِ مشهورٌ عَنِ الثقات، رواه البخاري، ومسلم وأبو داوود، والنسائيُّ عن أم سلمة في النَّهي عَنِ الرَّكعتين بعد العصر (٢)، وفي مسلم عن عُمَرَ أنَّه كان يضرب على ذلِكَ، وهو مذهبُ جماعةِ العلماء.


(١) هو في البخاري برقم (٥٨٧) و (٣٧٦٦)، ولفظه: إنكم لتصلُّون صلاة لقد صحبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما رأيناه يُصليها، ولقد نهي عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. وأخرجه أحمد ٤/ ٩٩، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٧١٤) و (٧٦٠) و (٧٦٦) و (٨١٨).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٣٣) و (٤٣٧٠)، ومسلم (٨٣٤)، والدارمي ١/ ٣٣٤، وأبو داود (١٢٧٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٠٢ - ٣٠٣ من طرق عن عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنَّا أُخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب: فدخلت عليها وبلّغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أمَّ سلمة، فخرجتُ إليهم، فأخبرتُهم بقولها، فردُّوني إلى أُمِّ سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالَتْ أُمُّ سلمة: سمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاّهما، فإنَّه صَلَّى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه، فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمعك تنهي عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلتِ الجاريةُ، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلمَّا انصرف قال: "يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنَّه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان".
وفي رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم سلمة عند الطحاوي من الزيادة: "فقلت أمرت بهما؟ فقال: لا ولكن كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلت عنهما، فصليتهما الآن" وله من وجه آخر عنها: لم أره صلاهما قبل ولا بعد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>