للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّالحين، وقرائنَ مِنْ هذا الجنس تُناسِبُ طباعَهم مناسبةً أشدَّ مِنْ مناسبة الجدل والدّليل.

فإذا كان كلُّ واحدٍ من العِلاجَيْنِ يُناسِبُ قوماً دونَ قوم، وجبَ ترجيحُ الأنفعِ في الأكثر، والمعاصرون لِرسول الله - صلى الله عليه وسلم - المؤيَّدِ بروح القدس، المكاشَفِ مِنَ الله سبحانه بالوحي بأسرارِ عباده وبواطنهم أعرفُ بالأصوبِ والأصلحِ قطعاً، فسلوكُ سبيلِهم -إذن لا محالة- أفضلُ وأصوبُ وأعدلُ.

الوظيفةُ السابعة: التسليمُ لِقولِ الله تعالى، ولحديثِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأصحابه، وتابعيهم النَّاقلين إلينا شريعتَه عليه السَّلام، وأن لا نَتَّهِمَ منهم أحداً، لثبوت عدالتهم في سائرِ لوازِم الشريعة، فإنَّهم نقلوها عن معْدِنِ النبوة، وعُنصرِ الرِّسالة، ولنعلمَ أنَّ البيانَ لا يجوزُ تأخيره عِنْدَ الحاجة، وقد بيَّن لهم - صلى الله عليه وسلم - جميعَ ما أرسله الله تعالى به، حتى قال فلان: عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُم كُلَّ شيْءٍ حتى الخراءة، فقال الصَّحابي: أجل، وذكر الحديث (١)، وحتى قال عليه السلامُ في خُطبة الوداع: " إِنَّ الزّمانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السماوات والأرْضَ: السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أرْبَعَةٌ حُرُمٌ: [ثلاثةٌ مُتَوالِياتٌ] ذُو القَعْدَةِ، وذُو الحِجَّةِ، والمُحَرَّم، ورَجَبُ [مُضَرَ] الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ " (٢). هذا فيما لا يضُرُّ جهله،


(١) أخرجه أحمد ٥/ ٤٣٧، ومسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، والترمذي (١٦) وابن ماجه (٣١٦)، والنسائي ١/ ٣٨ و٤٤ من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ شَيْءٍ حتى الخِراءة، قال: فقال: أجَلْ، لقد نهانا أن نستقبلَ القبلةَ لغائطٍ أوْ بولٍ، أو أن نستنجى باليمينِ، أو أن نستنجي بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نستنجيَ برجيع أو بعظم.
(٢) أخرجه البخاري (٣١٩٧) و (٤٤٠٦) و (٥٥٥٠) و (٧٤٤٧)، ومسلم (١٦٧٩)، وأبو داود (١٩٤٧)، وأحمد ٥/ ٣٧ و٧٣ من حديث أبي بكرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>