للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيعْرِفُهَا غَيْرُك (١)، ألَا تَرى أنَّ المنصورَ بالله، والإمامَ يحيى بن حَمْزةَ، والقاضي زيداً (٢)، وعبدَ اللهِ بن زيدٍ وغيرهم مِمَّنْ قَدَّمنا قَدِ ادَّعَوُا الإجْمَاع على قَبُول (٣) المُتَأَوِّلين، ولم تَعْلَمْهُ أنت، ولم يلزم تكذيبُهم في دعواهم لعدَمِ عِلْمِك بِصِحَّة ما ادَّعَوا، وكذلِك هذا.

البحث السابع: أنَّك إمَّا أنْ تُنْكِر الإجماعَ السُّكُوتيَّ أم لا، إنْ أنكرْتَهُ، لَزِمَكَ تأثيمُ أكثَرِ الأمَّة والأئِمَّةِ، فإنَّهم يقولون بصِحَّةِ الاحتجاج بِهِ (٤)، وقد ذكره المنصورُ بالله عليه السَّلامُ في " الصَّفوة " وغيرُه من العلماء، وأَكثرُ الإجماعات المروِيةِ، أو كُلُّها لا تكون إلاَّ بِهِ، وإنْ لم تُنْكِرِ الإجماعَ السُّكُوتيَّ، فالظَّاهرُ مِنْ إجماعِ أَهْلِ البَيْتِ وشيعَتِهِمُ القَوْلُ بمَا قالَهُ الفُقَهاءْ مِنْ صِحَّةِ هذِهِ الكُتُب إلاَّ ما ظهرَ القدْحُ فيه، ولا بُدَّ مِنْ هذا الاستثناء عندهم (٥) كما سوف نُبَيِّنُ ذلِك، وإنَّما قال: إنَّ الظَاهِرَ إجماعُهم عَلَى ذلِكَ، لَأنَّ الاحتجاج بصحيحِ هذِهِ الكُتُبِ ظاهِر في مُصَنَّفاتِهِم، شائعٌ في بِلَادِهِم.


(١) " ويعرفها غيرك " ساقطة من (ش).
(٢) في الأصول: " زيد "، و" القاضي زيد " ساقطة من (ش).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) الإجماع السكوتي: هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقولٍ وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر، فيسكتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار. وفيه مذاهب، أحدها: أنَّه ليس بإجماع، ولا حجة، والثاني: أنَّه إجماع وحجة بعد انقراض عصرهم.
والثالث: أنَّه ليس بإجماع، ولكنه حجة. انطر تفصيل المسألة في " المستصفي " ١/ ١٩١ - ١٩٢، و" المحصول " ٢/ ١/٢١٥ - ٢٢٢، و" كشف الأسرار " ٣/ ٢٢٨، و" شرح مسلم الثبوت " ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٥، و" تيسير التحرير " ٣/ ٢٤٦ - ٢٥٠، و" التقرير والتحبير " ٣/ ١٠١ - ١٠٦، و" نهاية السول " ٣/ ٢٩٤ - ٢٩٧، و" إرشاد الفحول " ص ٨٤ - ٨٦، و" حاشية العطار على جمع الجوامع " ٢/ ٢٢١ - ٢٢٨.
(٥) في (ش): " عندهم وعند غيرهم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>