والثاني: أنَّه النفير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنفِرُ المؤمنين طائفةٌ ليفقه هؤلاء الذين ينفرون، ولينذروا قومهم المتخلفين. هذا قول الحسن. قال ابن الجوزي في " زاد المسير " ٣/ ٥١٧: وهو أشبهُ بظاهر الآية، فعلى القول الأول يكون نفير هذه الطائفة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن خرج إلى غزاة أو مع سراياه، وعلى القول الثاني يكون نفير الطائفة إلى رسول الله لاقتباس العلم. (٢) جمهور أهل العلم من أهل السنة والمعتزلة والإمامية على جواز تجزؤ الاجتهاد والمنقول عن الإمام أبي حنيفة منعه، ويكاد يكون خلافه رحمه الله لفظياً، ذلك لأن الناقلين عنه أخذوه من تعريفه للفقيه بأنه من له ملكة الاستنباط في الكل، وكونه له الملكة يعني بالفعل فيما يعلمه، وبالقوة فيما لا يعلمه. انظر " المستصفي " ٢/ ٤٥٣ - ٣٥٤ و" الإحكام للآمدي " ٤/ ١٦٤، و" المعتمد " ٢/ ٩٢٩، و" مرآة الأصول " ٢/ ٤٦٩، و" المحصول " ٢/ ٣/٣٧، و" إرشاد الفحول " ٢٣٥.