للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجة السادسة: قولُه تعالى: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} [البقرة: ٢٨٢] وأصل الآية، وإن كان في الكِتابة، فقد دخلت معها الشهادةُ بقوله: {وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ}.

الحجة السابعة: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ " (١) الحديثَ رواه البخاري ومسلم وغيرُهم، فدلَّ على أن القصدَ الاحترازُ من الكذب، وفيه بيان تخصيصِ العلة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عَلَّل بهذا، فلو لم تخصص العلة، لم يجب التنبيهُ (٢) على العدول الذين يَغْلِبُ على الظَّنِّ صدقُهم على القولِ المختار في جواز التعليل بالحُكم.

الحجة الثامنة: ورد الشرعُ بشاهدٍ ويمينٍ (٣)، واليمينُ فيها تُهمةٌ


(١) وتمامه: ولكن اليمين على المدعى عليه، أخرجه أحمد ١/ ٣٤٣ و٣٥١ و٣٦٣، والبخاري (٢٥١٤) و (٢٦٦٨) و (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢) والنسائي ٨/ ٢٤٨.
(٢) في (ب): البينة.
(٣) أخرج أحمد ١/ ٢٤٨، و٣١٥ و٣٢٣، والشافعي ٢/ ٢٣٤، ومسلم (١٧١٢)، وأبو داود (٣٦٠٩) والنسائي في الكبرى كما في " تحفة الأشراف " ٧/ ١٨٧، وابن ماجة (٢٣٧٠) والطحاوي ٤/ ١٤٤، وابن الجارود (١٠٠٦)، والبيهقي ١٠/ ١٦٧، والطبراني في " الكبير " (١١١٨٥)، وأبو يعلى الورقة ١٢٦/ ١ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد. وفي الباب عن أبي هريرة عند الشافعي ٢/ ٢٣٥، والترمذي (١٣٤٣)، وأبي داود (٣٦١١)، وابن ماجة (٢٣٦٩)، والطحاوي ٤/ ١٤٤ وسنده قوي. وعن جابر عند أحمد ٣/ ٣٠٥، وابن ماجة (٢٣٦٩)، وابن الجارود (١٠٠٨)، والبيهقي ١٠/ ١٧٠ موصولاً خرجه الترمذي (١٣٤٤) موصولاً و (١٣٤٥) مرسلاً، وأخرجه مالك ٢/ ٧٢١، وعنه الشافعي مرسلاً وهو أصح، وعن سُرَّق عند ابن ماجة (٢٣٧١)، والبيهقي ١٠/ ١٧٢ - ١٧٣، وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات، وعن سعد بن عبادة عند أحمد ٥/ ٢٨٥، والترمذي والدارقطني ٤/ ٢١٤، والشافعي ٢/ ٢٣٥، والبيهقي ١٠/ ١٧١ وهو منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>