للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الثالث: حديثُ الفصل بَيْنَ الجُمُعَةِ والنّافلة بعدَها بالكلام، أَوِ الخُروجِ منَ المسجدِ (١)، رواه عنه مسلمٌ، وله شواهد (٢)، وهو في " مسند ابن أبي شيبة " عن عُمَرَ مِنْ ثلاث طُرُقٍ، وعن ابنِ مسعود من ثلاث طرق، وعن إبراهيم: كانوا يكرهون ذلك، وعن المسيَّب بنِ رافع مثله، ذكرها مخرِّجُ أحاديثِ " الهداية " منَ الحنفية، وله شاهد أيضاَّ عن ابنِ عمر مِن فعل النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، رواه البخاريُّ، وهو من أحاديث الفضائل.

الحديث الرابع: " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أنْ يَغْفِرَهُ إلا الشِّرْكَ باللهِ، وَقَتْلَ المُؤْمِنِ " (٣) رواه عنه (٤) النّسائيُّ، وله شاهدٌ مِن حديث أبي الدّرداء بنحو لفظه رواه عنه أبو داود، وأمّا بغير لفظه فشواهدُهُ لا تُحْصَى، بلِ القرآن الكريم أصدقُ شاهد لذلك، بل مُغْنٍ عن ذكر ذلِكَ، وسيأتي ما ورد


(١) رواه مسلم (٨٨٣)، وأبو داوود (١١٢٩)، وابن أبي شيبة في " المصنف " ٢/ ١٢٩ من طرق عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوار، أن نافع بن جبير أرسلَه إلى السائب ابن أخت نَمرٍ يسألُه عن شيء رآه منه معاويةُ في الصلاة، فقال: نعم، صليتُ معَه الجمعةَ في المقصورة، فلمَّا سَلَّم الإمامُ، قمتُ في مقامي، فصليتُ، فلمَّا دخَلَ، أرسَلَ إليَّ فقال: لا تَعُدْ لِمَا فعلتَ، إذا صليتَ الجُمعةَ فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتَّى تكلَّم أو تخرُجَ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنا بذلك، أن لا توصَلَ صلاةٌ بصلاةٍ حتَّى نتكلَّمَ أو نخرُجَ.
وحديث ابن عمر رواه البخاري (٩٣٧) و (١١٦٥) و (١١٧٢) و (١١٨٠)، ومسلم (٨٨٢)، وأبو داوود (١١٢٧) و (١١٢٨) و (١١٣٠) و (١١٣٢)، وابن ماجه (١١٣٠)، والنسائي ٣/ ٥١، وابن أبي شيبة في " المصنف " ٢/ ١٣٩.
(٢) في (ش): شاهد.
(٣) رواه أحمد ٤/ ٩٩، والنسائي ٧/ ٨١، والحاكم ٤/ ٣٥١ وصححه، ووافقه الذهبي مع أن أبا عون أحد رواته لم يُوَثِّقْه غيرُ ابنِ حبان، لكن يتقوى بشاهده من حديث أبي الدرداء.
رواه أبو داوود (٤٢٧٠)، وصححه ابن حبان (٥١)، والحاكم ٤/ ٣٥١، ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا. وانظر الآية (٤٨) و (٩٣) من سورة النساء.
(٤) في (ب): " عند " وهو خطأ،

<<  <  ج: ص:  >  >>