للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحرب، وقد عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرَّةٍ حبستها حتى ماتت جوعاً وعطشاً كما ثبث في " الصحيح " (١).

فهذه شواهد تحمل كفر القاتل المتعمد على ظاهره، فلا يَرِدُ وعيدُ القاتل نقضاً على أهل السنة في رجائهم لسائر أهل الكبائر التي لم يرد في شيء منها أنه كفر.

والجواب أن القتل أكبر الكبائر بعد الشرك بالله بغير ريب، والمصير إلى السنن الصحاح الخاصة واجبٌ على مقتضى قواعد أهل العلم، ولكن قد صح ورود الكفر في الحديث، والمراد به كفرٌ دون كفرٍ، كما في حديث وصف النساء بالكفر، قالوا: يا رسول الله: يكفرن بالله؟ قال: " لا، يكفرن العشير " يعني الزوج. متفق على صحته (٢). وله نظائرُ كثيرةٌ، هذا (٣) منها لما نذكره من الأدلة الواضحة إلاَّ من استحل قتل المؤمن، فإنه كافر، وخصوصاً أفاضل المؤمنين المعلوم إيمانهم بل فضلهم وتفضيلهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما يأتي.

ولمن لا يكفره حُججٌ:

الحجة الأولى: حديث ابن مسعود المتفق على صحته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يَحِلُّ دمُ امرىءٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلاَّ الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المفارق للجماعة " (٤).

وعن عائشة نحوه رواه أبو داود والنسائي (٥).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في (ش): " وهذا ".
(٤) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦). وانظر تمام تخريجه في " صحيح ابن حبان " (٤٤٠٨).
(٥) أخرجه مسلم (١٦٧٦) (٧٦)، وأبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي ٧/ ٩١، وأحمد ٦/ ١٨١، وابن حبان (٤٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>