للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهادي عليه السلامُ في كتابه "الأحكام"، وممَّن روى ذلك غيرُ معاوية: أبو هريرة، وعَبْدُ الله بنُ عُمَرَ بن الخطاب، وقَبيصَةُ بنُ ذُؤيب، وجابرُ بنُ عبد الله، وعبدُ الله بنُ عمرو بنِ العاص، وشُرحْبيلِ بنُ أوس، وعمرو بنُ الشَّريد مِمَّن سَرَدَهُمُ ابنُ كثيرِ البَصْروِي (١) في "إرشاده" في حدِّ الخمر، وقال: كُلُّها عندَ الإِمام أحمد إلاَّ حديث قَبيصَة، وجابرِ.

قلت: وحديثُ قَبِيصَةَ عند أبي داوود، وحديثُ جابرٍ عند الترمذي، وحديثُ أبي هريرة عند أبي داوود، والترمذي، وابن ماجة، وأحمد، وحكمه منسوخٌ عند الأكثرِ (٢).

الحديث السابع: النَّهي عن لباس الحرير، والذَّهب، وجلودِ السِّباع (٣) وله شواهدُ، منها ما رواه النَّسائيُّ في هذا الحديثِ، أنَّه قال


(١) نسبة إلى بُصرى، مدينة تقع شرق جنوبي دمشق، تبعد عنها ٧٠ ميلاً تقريباً، وبها ولد سنة ٧٠١ هـ، ثم انتقل إلى دمشق سنة ٧٠٦ هـ وهو في الخامسة من عمره. وقد مرَّت ترجمته ١/ ٣٣٣.
(٢) انظر "سنن الترمذي" ٤/ ٤٨ - ٤٩، و"شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦٠ - ١٦١، و"شرح مسلم" للنووي ٥/ ٢١٨، و"تهذيب السنن" لابن القيم ٦/ ٣٦٦ - ٢٣٨، و"فتح الباري" ١٢/ ٧٨ - ٨١.
(٣) أخرجه أبو داود (٤١٣١)، وفيه النهي عنٍ هذه الثلاثة مجتمعة، وفيه أن المقدام أشهده على النهي عنها، فأقره معاوية. ورواه مختصراً النسائي ٧/ ١٧٦ - ١٧٧.
وانظر أبا داود (٤٢٣٩)، والنسائي ٨/ ١٦١ و١٦٢ و١٦٣، وأحمد ٤/ ٩٢ و٩٦ و٩٨ و٩٩ و١٠١، والطبراني ١٩/ (٨٢٤) و (٨٢٥) و (٨٢٦) و (٨٢٧) و (٨٢٨) و (٨٢٩) و (٨٣٠) و (٨٣١) و (٨٣٢) و (٨٣٧) و (٨٣٨) و (٨٧٦) و (٨٧٧) و (٨٧٨).
وحديث علي عند مسلم (٢٠٧١)، وانظر أبا داود (٤٠٤٣)، وانظر النسائي ٢/ ١٨٨ و٨/ ١٦٦، ١٦٧ و١٦٩، ففيه لفظ الحرير.
وحديث البراء في البخاري (١٢٣٩) و (٥٦٣٥) و (٥٦٥٠) و (٥٨٤٩) و (٥٨٦٣) و (٦٢٢٢) و (٦٢٣٥)، ومسلم (٢٠٦٦)، والنسائي ٤/ ٥٤ و٨/ ٢١٠، والترمذي (٢٨٠٩)، وابن ماجه (٣٥٩٠)، ولفظه: "أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع ... ، ونهانا عن آنية الفضة و ... والحرير". =

<<  <  ج: ص:  >  >>