(٢) في (ش): المحققين والأكثرين. (٣) انظر " تدريب الراوي " ١/ ١٣١ وما بعدها. (٤) في " مقدمته " ص ٢٤. وقال المؤلف في كتابه " تنقيح الأنظار " ١/ ١٢٣ بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح. وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف، واختاره ابن كثير، وحكى في " علوم الحديث " له أن ابن تيمية حكى ذلك عن أهل الحديث، وعن السلف، وعن جماعات كثيرة من الشافعية والحنابلة، والأشاعرة والحنفية وغيرهم والله أعلم. وقال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ١٨/ ٤٠ - ٤١: وأمَّا المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد محصور، بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواتراً، وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به، فربَّ عددٍ قليلٍ أفاد خبرُهم العلم بما يوجب صدقهم، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم، ولهذا كان =