للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطيب البغدادي في كتاب " الفقيه والمتفقه " (١).

الحديث الثالث: في فضل حِلَقِ الذِّكر والاجتماعِ عليه (٢). رواه مسلم، ومعناه مشهورٌ، وفيه: وما كان أحد بمنزلي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقلَّ حديثاً مِنِّي. وهو في " البخاري " و" مسلم " عن أبي هُريرة، وفي " مسلم، و" الترمذي " عن أبي سعيد الخدري، وأبي هُريرة.

الحديث الرابع: النَّهي عن الغَلوطات (٣). رواه عنه أبو داوود.


(١) وهو كتاب جمع فيه مصنفُه نصوص الشارع في الحث على تعلم أحكام القرآن، والسنة، وفي التفقه في نصوصهما، وأن السنة لا تفارق الكتاب، واستنباط الأحكام، وأصول الفقه، وكيفية الاجتهاد، والآداب التي ينبغي للفقيه والمتفقه التخلق بها، والكلام على التقليد وما يسوغ منه، وأدب الجدل ... وقد طبع الكتاب في جزأين بتصحيح الشيخ الفاضل إسماعيل الأنصاري.
(٢) رواه مسلم (٢٧٠١)، وأحمد ٤/ ٩٢، والترمذي (٣٣٧٩)، والنسائي ٨/ ٢٤٩، من طريق مرحوم بن عبد العزيز، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي سعيد الخُدْري قال: خَرَجَ معاويةُ على حلقة في المسجد، فقال: ما أجلسَكم؟ قالوا: جلسنا نذكُرُ اللهَ، قال: آللهِ! ما أجلسَكم إلا ذاك؟ قالوا: واللهِ ما أجلسَنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلِفْكم تُهمةً لكم، وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقلَّ عنه حديثاًً منِّي، وإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ على حَلْقَةٍ من أصحابه، فقال: " ما أجلسَكم؟ " قالوا: جلسنا نذكرُ الله ونَحْمَدُهُ على ما هدانا للإسلام، وَمَنَّ به علينا، قال: " آللهِ ما أجلسكم إلا ذاك "، قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قالَ: " أما إني لم أستحلفكم تُهمة لكم، ولكنه أتاني جبريلُ، فأخبرني أنَّ الله عز وجل يُباهي بكم الملائكة ".
ورواه من حديث أبي هريرة: مسلم (٢٦٩٩)، وأبو داود (٤٩٤٦)، وابن ماجه (٢٢٥)، والترمذي (٢٩٤٥)، ولم يروه البخاريُّ كما توهَّم المؤلف.
ورواه من حديث أبي هريره، وأبي سعيد الخدري: مسلم (٢٧٠٠)، والترمذي (٣٣٧٨).
(٣) رواه أبو داود (٣٦٥٦)، وأحمد ٥/ ٤٣٥.
وحديث أنس رواه البخاري (٧٢٩٣) في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يفيد، من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال: كنا عند عمر، فقال: نهينا عن التكلف. والقائل هو عمر، وليس أنساً كما ظن المؤلف.
وقول الصحابي: " نهينا أو أمرنا " هو في حكم المرفوع، ولو لم يُضفه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. =

<<  <  ج: ص:  >  >>