للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيَّنَّا فيما تقدم أنهم قد أجمعوا على صِحة الرجُوعِ إلى هذِهِ الكُتب، وأن ذلك قد شاع فيما بينهم منْ غيْر نكيرٍ، وهذا إجماعُ ظَنَيٌّ سكوتي، وقد كنتُ علَّقْتُ إشكالاتٍ ترد على السَّيِّد في كلامهِ في هذا الموضِع وغيره في هذه المسألة، ثم إنَّي ترجَّح لي الاختصارُ وذكْر ما تَمسُّ إليه الحاجة.

قال: لأن روايتهم لا تخلو مِنْ ضعفٍ، وإنما تُقْبل عنْد عدم المعارِضِ (١).

أقول: هذا قَصْرٌ للعدالَةِ على الأئِمَّة عليهم السلام، وهذا غُلُوٌّ لم يُسْبَقِ السَيِّدُ إليه (٢)، ولو كان ما ذكره صحيحاًً، لوجَبَ في الشُّهودِ أن يكونوا أئمةً، وهذا يؤدِّي إلى وجوب أربَعَةِ أئِمَّة في شهادة الزِّنى (٣)، وإمامَيْنِ في الشهادة على الأموال.

فإن قال: هذا تشنيعٌ لم يَقْصِدْه.

قلت: فلْيحْفَظْ لِسَانَه عمَّا يقتضي ذلِكَ، ويتنكَّبْ عن هذِهِ المسالِكِ، فإنَّ الواجبَ على العاقلِ أن يَزُمَّ لِسَانه، وَيزِنَ كلامَهُ، وقَدِ اشتمل كلامُه على ثلاثِ دعاوي:

إحداها: ما تقدَّمَ منْ قصر العدالَةِ على الأئمَّةِ.

الدعوى الثَّانية: أنَّ الضَّعْفَ لا يَدْخُلُ في حديث الأئِمَّة، والجوابُ عليه أنَّ حديث الأئِمَّة مشحونٌ بحديثِ مَنْ ضعفتَ (٤)، فلَزِمَ أن يدْخُلَه الضَّعيف بالضَّرورة والمقدِّمتان (٥) ضرورِيَّتان عنْدَ البَحْث.


(١) في (ش): التعارض.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) في (ش): في الشهادة على الزنى.
(٤) في (ش): ضعف.
(٥) في (ب): " المقدمتان " بدون واو.

<<  <  ج: ص:  >  >>