واتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين. وانظر " فتح الباري " ٩/ ١٤٨ الطبعة البولاقية. (١) انظر " زاد المعاد " ٢/ ١٧٨ - ٢٢٣ بتحقيقنا، فقد فصل القول في هذه المسألة بما لا مزيد عليه. (٢) قال الإمام البغوي في " شرح السنة " ٣/ ٤٢٢ بعد أن ساق حديث أبي هريرة " وإذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً أجمعين " وهو متفق عليه: اختلف أهل العلم فيما إذا صلى الإمام قاعداً بعذر هل يقعد القوم خلفه؟ فذهب جماعة إلى أنهم يقعدون خلفه وبه قال من الصحابة جابر بن عبد الله، وأسيد بن حضير، وأبو هريرة وغيرهم، وهو قول أحمد وإسحاق وقال مالك: لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعداً. وذهب جماعة إلى أن القوم يصلون خلفه قياماً وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي، وأصحاب الرأي، وقالوا: حديث أبي هريرة منسوخ بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرضه الذي مات فيه قاعداً، والناس خلفه قيام، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وانظر " الاعتبار " ص ١٠٨ - ١٠٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٢٢.