للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجوبِ التنفيل قبل القسْمِ، ولبسِ خواتيم الذهب (١)، والأمر بقتلِ الكلاب إلا الأسودَ، والمُثْلَة، والأمرِ بأذى الزَّاني.

وشذَّ المخالفُ في نسخ تحريم القتال في الأشهرِ الحرم، ونسخِ الماء من الماء (٢)، والوضوء مما مسَّتِ النَّارُ، وجوازِ لحوم الحمر الأهلية، وضرب النِّساءِ (٣)، والتطبيقِ في الركوع، وموقفِ الإمامِ بين اثنين، وتحريمِ القتال في مكَّة، وقصرِ تحريم الربا على النسيئة، ووجوبِ الصدقات بالزكاة، والأمرِ بالعتيرة (٤)، ومُتْعَةِ النكاح (٥)، وتحريم الضحيَّة


= شرح حديث ابن عمر من المسند ورقمه فيه (٦١٩٧) وانظر " الاعتبار " ص ١٩٩ - ٢٠٠، و" شرح السنة " ١٠/ ٣٣٤ - ٣٣٦.
(١) أي: لبس خواتيم الذهب للرجال، ففي البخاري (٥٨٦٥) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس، فرمى به، واتخذ خاتماً من ورق أو فضة.
وقد ورد النهي عن لبس خاتم الذهب للرجال من حديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة، وكلاهما في الصحيح، وانظر " الاعتبار " ص ٢٣١.
(٢) أي: وجوب الغسل من الإنزال، فقد أخرح أحمد ٥/ ١١٥ و١١٦، وأبو داود (٢١٤) والترمذي (١١٠) من طريق الزهري عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: الماء من الماء في أول الإسلام " ثم أمر بالاغتسال بعد رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال الترمذي: حسن صحيح، وجاء من طريق آخر صحيح عند أبي داود (٢١٥) والدارمي ١/ ١٩٤ عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. وصححه ابن خزيمة (٢٢٥)، وابن حبان (٢٢٨) و (٢٢٩) والدارقطني في سننه ص ٤٦، والبيهقي ١/ ١٦٥.
(٣) انظر " فتح الباري " ٩/ ٣٠٢ - ٣٠٤، وشرح السنة ٩/ ١٨١ - ١٨٧.
(٤) العتيرة في اللغة: هي النسيكة التي تُعتر، أي: تذبح، كانوا يذبحون في رجب تعظيماً له " لأنَّه أول شهر من الأشهر الحرم. وانظر شرح السنة ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٣.
(٥) قال الإمام البغوي في " شرح السنة " ٩/ ٩٩: نكاح المتعة كان مباحاً في أول الإسلام، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة، فإذا انفضت، بانت منه، ثم نهي عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقد روى الربيع بن سبرة، عن أبيه أنَّه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " أخرجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>