للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح والمساواة بينهما في الترجيح قبيحٌ عقلاً، فوجب المصيرُ إلى ترجيح الراجح، وذلك مقتضى العقول.

الحجة الثامنة: أنَّه يَحْصُلُ بخبرهم الظنُّ لثبوت الحكم الشرعي المخصص للعموم وليس يجوزُ الحكم بالعموم (١) مع ظن أنّه مخصوص إجماعاً، وإنما اختُلفَ هل يجب العلم بانتفاء الخاصِّ، أو يجب الظَّنُّ لانتفائه، أو يكفي البقاءُ على الأصلِ وهو عدمُ المخصص حتى يظن وجودُه، فأما إذا ظن المجتهدُ وجودَ المخصص، فلا خلاف في تحريم العمل بالعموم حيث ورد الخاصُّ، وهي حُجة قوية.

الحجة التاسعة: أنَّه يحصل بخبرهم الظنُّ لثبوت النص الشرعي ومع ذلك يحرم الاعتمادُ على القياس والاجتهاد، وتقريرُها مثل الثامنة.

الحجة العاشرة: أنَّه يحصل ظَنُّ النص، فيحرم التمسكُ بالحظر والإباحة الأصليين.

الحجة الحادية عشرة: أنَّه يحصل بخبرهم ظنُّ النسخ، ومتى غلب على الظن أن هذا الحكمَ منسوخٌ لم يحل التمسكُ به إجماعاً، وتقريرُهُ كما في الثامنة.

الحجة الثانية عشرة: أنَّه ينتفي الإجمالُ في الاشتراك بخبرهم، فإنهم متى أخبروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد متعين في أحد اللفظين المشتركين ترجح ظنُّ (٢) ذلك.

وقد ثبت أنَّه يُرجع في المشترك إلى القرائن المفيدة للظن، ولهذا


(١) في (ج): للعموم.
(٢) ساقطة من (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>