للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآن العظيم على الذين يقولون: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا} [الحشر: ١٠]، وجاء في النهي عن التباغض ما لا يخفى (١)، وجاء في " الصحيح ": " بحسب امرىء من السوء أن يحقر أخاه المسلم " (٢).

المسأله الثانية مما يتوهم مخالفتهم فيه: تعذيب المسلم الميت ببكاء الحي عليه.

والجواب عنهم من وجوه:

الأول: أن منهم من تأول ذلك بالوصية ونحوها، منهم البخاري في " الصحيح، (٣) والخطابي (٤)، وحكاه عنه ابن الأثير في شرح غريب حرف الميم (٥)، والنواوي في " رياض الصالحين " (٦)، وفي " الروضة " (٧) ذكره في كتاب الجنائز منها. وقال في " شرح مسلم " (٨) في كتاب الجنائز منه: إنه قول الجمهور، وإنه الصحيح. قال: وقالوا: فأما من بكى عليه أهله من غير وصيةٍ منه فلا يعذب، لقوله تعالى: {ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى} [الإسراء: ١٥]، قالوا:


(١) روى مالك في " الموطأ " ٢/ ٩٠٧، ومن طريقه البخاري (٦٠٧٦)، وفي " الأدب المفرد " (٣٩٨)، ومسلم (٢٥٥٩) (٢٣)، وأبو داود (٤٩١٠)، وابن حبان (٥٦٦٠)، وأبو نعيم في " الحلية " ٣/ ٣٧٤، والبغوي (٣٥٢٢) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ".
(٢) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه ١/ ١٨٩.
(٣) في الجنائز: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ".
(٤) في " معالم السنن " ١/ ٣٠٣.
(٥) من " جامع الأصول " ١١/ ٩٣ - ٩٤.
(٦) ذكر الإمام النووي الحديث في " رياض الصالحين " ص ٦٢٥ بتحقيقنا تحت باب تحريم النياحة على الميت ولم يعلق عليه بشيء.
(٧) ٢/ ١٤٥ بتحقيقنا مع صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط.
(٨) ٦/ ٢٢٨ - ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>