قال: وُيروى عن الشَّافعي أنَّه قال: لا عِلْمَ إلاَّ ما يَدْخُلُ بِهِ الحمّام.
أقولُ: هذه الحجةُ الثانيةُ من حُججِ السَّيِّد في هذه المسألةِ، والجوابُ عليه من وجوه:
الأوَّلُ: مِن أينَ صحَّ لك هذا عن الشافعيِّ -رضي اللهُ عنه- فهو إمامٌ جليلٌ، ومذاهبُه محفوظةٌ، وأقوالُه مُدَوَّنَة، وهذه المسألةُ من أكبرِ قواعدِ الإسلامِ، والكلامُ في شرائِطِها أساسُ معرفةِ الحلالِ والحرامِ، ونسبةُ مذهبٍ إلى الشافعيِّ في هذه المسألةِ الكبيرةِ مِن غيرِ طريقٍ صحيحةٍ، لا يجوزُ، فيجبُ مِنَ السَّيِّد -أيَّدَهُ اللهُ- أن يُرِينَا مِن أينَ نقل هذا القولَ عن هذا الإمامِ، أمن " التنبيه "؟ (١) أم من " المهذَّبِ "؟ أم من
(١) " التنبيه " و" المهذب " كلاهما في الفقه الشافعي لشيخ الشافعية في عصره الإمام أبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف المتوفى سنة ٤٧٦ هـ. وللإمام النووي يحيى بن شرف المتوفى سنة ٦٧٦ هـ " تحرير ألفاظ التنبيه "، و" المجموع " شرح المهذب، وأما " الروضة ": فهو له أيضاً، وهو من الكتب الجامعة المعتمدة في المذهب الشافعي، اختصره من " الشرح الكبير " للإمام الرافعي، وزاد عليه تصحيحات ودقائق واختيارات ابتدأ تأليفه في شهر رمضان سنة ٦٦٦ هـ، وفرغ منه في شهر ربيع الأول سنة ٦٦٩ هـ. وقد طبع في دمشق في اثني =